نام کتاب : أطائب الكلم في بيان صلة الرحم نویسنده : الشيخ حسن الكركي جلد : 1 صفحه : 28
وما قلناه أولا مختار المبسوط والخلاف ، واليه ذهب ابن البراج وابن إدريس وأكثر المتأخرين ، وقد مر وجهه . ووجه الثاني قوله عليه السلام قطع الاسلام أرحام الجاهلية وقوله تعالى لنوح عن ابنه ( انه ليس من أهلك ) [1] . ورده أبو القاسم جعفر بن سعيد في الشرايع بأنه غير مستند إلى شاهد . وتوجيهه : انتفاء النص الصريح فيه ، إذ لم يرد فيه الا هذه الرواية ، وهي مع تسليم سندها غير دالة على المراد ، لان قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار وكذا قطع الأهلية عن نوح . قال ابن الجنيد : القريب من تقرب من جهة الأب أو الوالدين . قال : ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع ، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ، ولا دلالة على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس ، وانما ذلك أمر أراده الله تعالى وفسره النبي صلى الله عليه وآله ، بدليل ما روى أنه لما نزل ( قل لا أسئلكم عليه أجرا الا المودة في القربى ) [2] قيل : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت