responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أطائب الكلم في بيان صلة الرحم نویسنده : الشيخ حسن الكركي    جلد : 1  صفحه : 27


وبعض العامة قصر ذلك على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكورا و إناثا ، وان كانوا من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر أنثى ، فان حرم التناكح بينهم فهم الرحم . محتجا بأن تحريم الأختين انما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم ، وكذا تحريم أصالة الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم .
ويرده ما تقدم .
نعم يشترط أن لا يبعد الشخص جدا بحيث لا يعد في العرف انه من القرابة ، والا لكان جميع الناس أقرباء ، لاشتراكهم في آدم عليه السلام .
وللمفيد قول بارتقاء القرابة إلى آخر أب وأم في الاسلام ، وهو قول الشيخ في النهاية ، ونقحه العلامة في القواعد بأن المراد بهمن يتقرب إليه ولو بأبعد جد أو جدة ، بشرط كونهما مسلمين ، فالجد البعيد ومن كان من فروعه وان بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان مسلما .
ويضعف بأنه قد لا يساعد العرف عليه ، فان من عرض تقربه إلى جد بعيد جدا لا يعد قرابة عرفا وان كان الجد مسلما ، للعلة المتقدمة .

27

نام کتاب : أطائب الكلم في بيان صلة الرحم نویسنده : الشيخ حسن الكركي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست