نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 38
أبنائها وبناتها . ثالثا : المحرم بالمصاهرة : ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحل له بنتها بنكاح أبدا ( 1 ) . أما إذا لم يدخل بالأم فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نص القرآن الكريم في الآية المتقدمة ، وقال الإمام علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ( 2 ) . وإذا عقد على البنت حرمت عليه أمها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام عليه عليه السلام : وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الأم ( 3 ) . ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبدا ، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة ( 4 ) . رابعا : المحرم بسبب تجاوز القيود الشرعية : الزواج في الاسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة
1 ) جامع المقاصد 12 : 282 . والمقنعة : 502 . 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 273 . 3 ) المصدر السابق . 4 ) المقنعة : 502 . وجواهر الكلام 29 : 350 وما بعدها .
38
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 38