responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 38


أبنائها وبناتها .
ثالثا : المحرم بالمصاهرة :
ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحل له بنتها بنكاح أبدا ( 1 ) .
أما إذا لم يدخل بالأم فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نص القرآن الكريم في الآية المتقدمة ، وقال الإمام علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ( 2 ) .
وإذا عقد على البنت حرمت عليه أمها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام عليه عليه السلام : وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الأم ( 3 ) .
ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبدا ، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة ( 4 ) .
رابعا : المحرم بسبب تجاوز القيود الشرعية :
الزواج في الاسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة


1 ) جامع المقاصد 12 : 282 . والمقنعة : 502 . 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 273 . 3 ) المصدر السابق . 4 ) المقنعة : 502 . وجواهر الكلام 29 : 350 وما بعدها .

38

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست