نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 37
على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 3 ) . ويجوز للرجل أن يتزوج العمة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة أختها ( 2 ) . ثانيا : المحرم بالرضاع : يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب ( 3 ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 4 ) . حيث تصبح المرضعة أما للرضيع ، وزوجها - صاحب اللبن - أبا له ، وإخوتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي ( 5 ) : 1 - أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية . 2 - أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد . 3 - عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة . ولا يعتبر أخ وأخت المرتضع أبناء للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من