نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 93
والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة . وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصابا بالعنة والجب - أي مقطوع الذكر - وبالسل ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع . والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليسا لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أما إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلا يحق الفسخ بعد ذلك ( 1 ) . ومن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأن العذرة قد تزول بأسباب أخرى ( 2 ) . وإذا جن الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار ( 3 ) في البقاء معه أو الفسخ . المفقود عنها زوجها : إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له ولي ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردة عن الاسلام . وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في