responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 93


والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة .
وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصابا بالعنة والجب - أي مقطوع الذكر - وبالسل ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع .
والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليسا لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أما إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلا يحق الفسخ بعد ذلك ( 1 ) .
ومن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأن العذرة قد تزول بأسباب أخرى ( 2 ) .
وإذا جن الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار ( 3 ) في البقاء معه أو الفسخ .
المفقود عنها زوجها :
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له ولي ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردة عن الاسلام .
وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في


1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 311 . وجواهر الكلام 30 : 318 ، 320 . 2 ) المقنعة : 519 . 3 ) المقنعة : 520 . وجواهر الكلام 30 : 321 .

93

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست