نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 87
ويقول الحاكم لزوجته قولي : ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به ) وتكرر القول أربع مرات . وتقول في الخامسة : ( إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ) . فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرق الحاكم بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وقضت منه العدة منذ تمام لعانها له ( 1 ) . أما إذا كانت الزوجة خرساء ، فرق بينهما ، وأقيم عليه الحد ، ولا تحل له أبدا ، ولا لعان بينهما ( 2 ) . الطلاق : الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع ( 3 ) . الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء - كما تقدم - . الثاني : الطلاق المستحب ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه . الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين : 1 - طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها . 2 - طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها .