responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 87


ويقول الحاكم لزوجته قولي : ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به ) وتكرر القول أربع مرات .
وتقول في الخامسة : ( إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ) .
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرق الحاكم بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وقضت منه العدة منذ تمام لعانها له ( 1 ) .
أما إذا كانت الزوجة خرساء ، فرق بينهما ، وأقيم عليه الحد ، ولا تحل له أبدا ، ولا لعان بينهما ( 2 ) .
الطلاق :
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع ( 3 ) .
الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء - كما تقدم - .
الثاني : الطلاق المستحب ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه .
الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين :
1 - طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .
2 - طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها .


1 ) المقنعة : 541 . 2 ) الانتصار : 331 . 3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 319 .

87

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست