responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 86


والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ، ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته ، أو ينفي ولدا أو حملا ( 1 ) .
أما إذا قال لها : يا زانية ، ولم يدع المشاهدة ، فلا لعان بينهما ، وإنما يكون الزوج قاذفا ( 2 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين ( 3 ) .
وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن الكريم : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ( 4 ) .
فيقول له الحاكم قل : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيمن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ) .
ويكرر ذلك أربع مرات ، فإن رجع عن قوله ، جلده حد المفتري ثمانين جلدة ، ورد امرأته عليه .
وإن أصر على ما ادعاه ، قال له قل : ( إن لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين ) .


1 ) الانتصار : 330 . 2 ) المصدر السابق . 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 186 . 4 ) سورة النور : 24 / 6 - 9 .

86

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست