نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 86
والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ، ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته ، أو ينفي ولدا أو حملا ( 1 ) . أما إذا قال لها : يا زانية ، ولم يدع المشاهدة ، فلا لعان بينهما ، وإنما يكون الزوج قاذفا ( 2 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين ( 3 ) . وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن الكريم : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ( 4 ) . فيقول له الحاكم قل : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيمن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ) . ويكرر ذلك أربع مرات ، فإن رجع عن قوله ، جلده حد المفتري ثمانين جلدة ، ورد امرأته عليه . وإن أصر على ما ادعاه ، قال له قل : ( إن لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين ) .
1 ) الانتصار : 330 . 2 ) المصدر السابق . 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 186 . 4 ) سورة النور : 24 / 6 - 9 .
86
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 86