responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 85


وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلا أحد خيارين ، إما الصبر على ذلك حفاظا على كيان الأسرة من التفكك ، وإما اللجوء إلى الحاكم الشرعي ، فإن رفعت خصومتها إليه أنظر الحاكم زوجها أربعة أشهر لمراجعة نفسه في ذلك ، فان أبى الرجوع والطلاق جميعا حبسه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يفئ إلى أمر الله تعالى بالرجوع إلى معاشرة زوجته أو طلاقها ( 1 ) .
قال تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) ( 2 ) .
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة أقراء ( 3 ) .
اللعان :
إذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور ، وادعى أنه رأى معها رجلا يطأها ، فان لم يأت بشهود أربعة ، لاعن الزوجة ( 4 ) .


1 ) المقنعة : 523 . 2 ) سورة البقرة : 2 / 226 - 227 . 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 3 . 4 ) المقنعة : 541 .

85

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست