نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 85
وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلا أحد خيارين ، إما الصبر على ذلك حفاظا على كيان الأسرة من التفكك ، وإما اللجوء إلى الحاكم الشرعي ، فإن رفعت خصومتها إليه أنظر الحاكم زوجها أربعة أشهر لمراجعة نفسه في ذلك ، فان أبى الرجوع والطلاق جميعا حبسه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يفئ إلى أمر الله تعالى بالرجوع إلى معاشرة زوجته أو طلاقها ( 1 ) . قال تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) ( 2 ) . وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة أقراء ( 3 ) . اللعان : إذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور ، وادعى أنه رأى معها رجلا يطأها ، فان لم يأت بشهود أربعة ، لاعن الزوجة ( 4 ) .