responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 29


وإنه يجوز ( بالقليل والكثير ) ( 1 ) .
ويصح المهر في كل ما يجوز كونه ذا قيمة ، قل أو كثر ، من عين تباع - كالدار وواسطة النقل والكتاب - وعمل يعمله لها ( 2 ) . وقد تقدم : أنه يصح جعل تعليم القرآن أو الحكم أو الآداب مهرا للمرأة .
والمستحب في المهر التخفيف ( 3 ) . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها ، وأقلهن مهرا ( 4 ) .
حكم ما يأخذه الأب :
المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئا له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام ( 5 ) :
1 - يصح للزوج أن يهب شيئا مستقلا للأب من غير دخله في المهر .
2 - ويصح للزوجة أن تهب شيئا لأبيها برضاها .
3 - يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من دون رضاها .
4 - يحرم على الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها .


1 ) الانتصار : 290 . وجواهر الكلام 31 : 3 . 2 ) الجامع للشرائع : 439 . وجواهر الكلام 31 : 4 . 3 ) المبسوط 4 : 273 . وجامع المقاصد 13 : 368 . وجواهر الكلام 31 : 47 . 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 404 . وجامع المقاصد 12 : 12 . 5 ) مهذب الاحكام / السبزواري 25 : 156 ، مؤسسة المنار ، قم ، 1417 ه‌ . ونحوه في : جواهر الكلام 31 : 29 وما بعدها .

29

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست