نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 29
وإنه يجوز ( بالقليل والكثير ) ( 1 ) . ويصح المهر في كل ما يجوز كونه ذا قيمة ، قل أو كثر ، من عين تباع - كالدار وواسطة النقل والكتاب - وعمل يعمله لها ( 2 ) . وقد تقدم : أنه يصح جعل تعليم القرآن أو الحكم أو الآداب مهرا للمرأة . والمستحب في المهر التخفيف ( 3 ) . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها ، وأقلهن مهرا ( 4 ) . حكم ما يأخذه الأب : المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئا له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام ( 5 ) : 1 - يصح للزوج أن يهب شيئا مستقلا للأب من غير دخله في المهر . 2 - ويصح للزوجة أن تهب شيئا لأبيها برضاها . 3 - يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من دون رضاها . 4 - يحرم على الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها .