نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 28
لرجل لا يملك شيئا ، فقال له : قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إياه ( 1 ) . وهذه المنحة هي حق للمرأة يبقى في ذمة الرجل ، عن عبد الحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك ( 2 ) . وسئل عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : لها صداق نسائها ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق ( 4 ) . وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا ( 5 ) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقها المشروع في المهر . ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر ( 6 ) . فليس له حد