responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 28


لرجل لا يملك شيئا ، فقال له : قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إياه ( 1 ) .
وهذه المنحة هي حق للمرأة يبقى في ذمة الرجل ، عن عبد الحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك ( 2 ) .
وسئل عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال :
لها صداق نسائها ( 3 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق ( 4 ) .
وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا ( 5 ) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقها المشروع في المهر .
ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر ( 6 ) . فليس له حد


1 ) تهذيب الأحكام 7 : 354 - 355 . 2 ) الاستبصار 3 : 220 . 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 362 . 4 ) الكافي 5 : 383 . 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 355 . وجامع المقاصد 12 : 487 . 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 353 .

28

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست