نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 130
جنسية في النساء . ويجوز النظر للأطفال الذين لم يعرفوا عورات النساء ولم يقووا عليها لعدم شهوتهم وكذلك جواز التبرج أمامهم ، قال الإمام الرضا عليه السلام : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ ( 1 ) . ويجوز إدامة النظر إلى البنت الصغيرة ، والعجوز المسنة ( 2 ) دون تلذذ وريبة . ثانيا : استثناء بعض النساء من غير المحارم : إن علة تحريم النظر الدائم والمتواصل هو منع مقدمات وأسباب الانحراف ، والأمر بعدم النظر موجه للرجل والمرأة على حد سواء ، ولكن الاسلام استثنى بعض النساء وجوز النظر إليهن دون تلذذ مراعاة للأمر الواقع . فجوز النظر إلى وجوه وأيدي وشعور نساء أهل الكتاب وأهل الذمة ( 3 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن ( 4 ) . ويجوز النظر إلى كل متبرجة غير متقيدة بالحجاب الإسلامي ، ويجوز النظر غير المتعمد إلى المجنونة .