نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 129
والكفين كالشعر وباقي أجزاء الجسد عدا العورة ، وهم : 1 - الزوج والأب وأبو الزوج . 2 - الابن وابن الزوج من زوجة ثانية . 3 - الأخ وأبناء الأخ وأبناء الأخت . ويجوز للرجل النظر إلى زوجته وأمه وأم زوجته وبنته وبنت زوجته من زوج ثان ، وأخته وبنات أخيه وبنات أخته ، أي يجوز النظر إلى مطلق المحارم ( 1 ) ، وبمعنى آخر لا يتوجب على المذكورات لبس القناع وتغطية الرأس وعدم وجوب الحجاب مخصوص بما ذكرته الآية الشريفة . أما ما تعارف عليه عند البعض وهو عدم الحجاب من أخ الزوج أو زوج الخالة أو زوج العمة أو ابن العم وابن الخال ومن بدرجتهما ، أو عدم تحجب أخت الزوجة أو زوجة ابن الأخ أو زوجة ابن الأخت ، فهذا لا جواز له لأن هذه الأصناف ليست من المحارم وعدم وجوب الحجاب مخصوص بالمحارم فقط . ويحرم على المرأة المسلمة أن تتجرد أمام اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلا إذا كانت أمة ، أي مملوكة ( 2 ) . ويجوز تعمد النظر دون ريبة من قبل ( أولي الإربة ) وهو كما قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : الأحمق الذي لا يأتي النساء ( 3 ) ، وليس له حاجة