نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 455
كون العلة في الأصل منصوصا عليها ولا ان يشهد لها أصل اخر فإن ذلك يتسلسل وسيكون الاعتماد فيه على المصلحة المرسلة قلنا نص الشارع على الحكم امارة لانتصاب تلك المصلحة علما فأنا نفهم تلك المصلحة من تنصيصه على مجرد الحكم ونحن نجعل المصلحة تارة علما للحكم ونجعل الحكم أخرى علما لها واما المرسل فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه والآن إذ لاح حقيقة الاستدلال ووجه الاشكال نذكر ما تمسك به الثقات وأهل الإثبات والقاضي رحمه الله من نفاة الاستدلال وقد تمسك بثلاث مسالك بعد ان فرق بين الشافعي ومالك رضي الله عنهما وقال للشافعي إذا قلت بالاستدلال فلا فرق بين ان تقول في المعاملات والأموال وبين ان تقضي به في العقوبات كما فعله مالك وكل حقير فإثباته في الشرع تحكما خطر عظيم وما أثبته بالنسبة إلى ما أجمله الشارع في المعاملات كما أثبته مالك بالنسبة إلى العقوبات التي أجملها الشارع
نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 455