نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 445
قلنا أجاب أصحابنا بأن ذلك تنصيص على العلة ولم يذكر المحل ونحن جعلنا أحد السبيلين محلا للعلة لدليل آخر وهذا مزيف فإن حق علة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطرد إذ ثبتت ولا تخصيص بغلبات الظنون إذ طردها أغلب على الظن وقد نص عليه فيمنع من تخصيصه ولكن الجواب أنها سألته عن الغسل فقال بل توضي عن فإنه دم عرق علل به في اسقاط الغسل وهو المفهوم منه قطعا فإن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة لما ان أعتقت تحت عبد ملكت نفسك فاختاري وهذا ايماء ظاهر إلى التعليل بالاستقلال فهلا طردتموه في اعتقاقها من تحت حر قلنا أجمع أهل الحديث على رده فلا نقبله ثم قال القاضي نعلم أن النبي عليه السلام ما عني بقوله ملكت نفسك ملك مورد النكاح إذ لو حصل ذلك لانفسخ العقد ولا ملك غير مورد
نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 445