responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 382


جنسه أولى من رده إلى غير جنسه ، حتى يكون قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصوم والحج ، لأنه أقرب شبها به . وهذا ليس ببعيد ، لان اختلاف الأصول يناسب اختلاف الاحكام ، فإذا كان جنس المظنون واحدا كان التفاوت أغلب على الظن ، وعن هذا جعل مجرد الشبه حجة عند قوم . الثاني عشر : علة أوجبت حكما وزيادة مرجحة على ما لا يوجب الزيادة عند قوم ، لان العلة تراد لحكمها ، فما كانت فائدتها أكثر فهي أولى حتى قالوا : ما أوجب الجلد والتغريب أولى مما لا يوجب إلا الجلد ، وعلى مسافة قالوا : علة تقتضي الوجوب أولى مما تقتضي الندب . وما تقتضي الندب أولى مما تقتضي الإباحة ، لان في الواجب معنى الندب وزيادة . الثالث عشر : ترجيح المتعدية على القاصرة وهو ضعيف عند من لا يفسد القاصرة ، لان كثرة الفروع بل وجود أصل الفروع لا تبين قوة في ذات العلة ، بل ينقدح أن يقال : القاصرة أوفق للنص فهي أولى . الرابع عشر : ترجيح الناقلة عن حكم العقل على المقررة ، لا الناقلة أثبتت حكما شرعيا ، والمقررة ما أثبتت شيئا ، وقال قوم : بل المقررة أولى ، لأنها معتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي لولا هذه العلة ، ومثاله علة تقتضي الزكاة في الخضراوات ، وأخرى تنفي الزكاة ، وعلة توجب الربا في الأرز ، وأخرى تنفي فإن قيل : فلم صحت العلة المبقية على حكم الأصل ولم تفد شيئا ، لأنها لو لم تكن علة لكنا نبقي الحكم أيضا ، قلنا : إن كان الامر كذلك فلا يصح ، كمن علل ليدل على أن هبوب الرياح لا يوجب الصوم والوضوء ، بل ينبغي أن يقتضي تفصيلا ؟ لا يقتضيه العقل ، أو تقتضي زيادة شرط أو إطلاقا لا يقتضيه العقل . كما لو نصب علة لجواز بيع غير القوت ، فإن تخصيص غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه العقل . الخامس عشر : تقديم العلة المثبتة على النافية ، قال به قوم ، وهو غير صحيح ، لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالاثبات ، وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة والمقررة ، وقد قال الكرخي : العلة الدارئة للحد أولى من الموجبة ، وهذا يصح بعد ثبوت قوله عليه السلام : ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا يجري في العبادات والكفارات وما لا يسقط بالشبهات ، بل إذا كان للوجوب وجه وللسقوط وجه وتعارض الوجهان كان المحل محل شبهة فيسقط لعموم الخبر لا لترجيح الدارئة على الموجبة . السادس عشر :
ترجيح علة هي بطريق الأولى على ما هي مثل ، كتعليل قبول شهادة التائب وقياسه على ما قبل إقامة حد القذف ، وتعليل وجوب كفارة العمد وقياسه على الخطأ وتعليل صحة النكاح عند فساد التسمية قياسا على ترك التسمية ، وإن كان ذلك بطريق الأولى فهو أقوى . السابع عشر : رجح قوم العلة الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال ، وهو ضعيف إذ رب لازم لا يكون علة ، كحمرة الخمر ، بل كوجود الخمر والبر . الثامن عشر : رجح قوم علة انتزعت من أصل سلم من المعارضة على علة انتزعت من أصل لم يسلم من المعارضة بمثلها .
التاسع عشر : رجح قوم علة توجب حكما أخف ، لان الشريعة حنيفية سمحة ، ورجح آخرون بالضد ، لان التكليف شاق ثقيل ، فهذه ترجيحات ضعيفة . العشرون : ترجيح علة توجب في الفرع مثل حكمها على علة توجب في الفرع خلاف حكمها ، كتعليل الشافعي رحمه الله في مسألة جنين الأمة يوجب حكما مساويا للأصل في التسوية بين الذكر والأنثى ، وتعليل أبي

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست