responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول نویسنده : فخر الدين الرازي    جلد : 1  صفحه : 66


بنفسها ، ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المتكلمين ، أو كان يحفظ حدا للامر " النفساني وظن أنه " الامر " المراد تحديده ، وليس الامر " اللساني " فأضافها .
وفى حديث الامام المصنف عن الأمور التي يعرف بها كون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - للوجوب ، ورد قوله : " ورابعها : أن يكون جزاء لشرط موجب :
كفعل ما وجب بالنذر " .
فصحف قوله : " بالنذر " في بعض النسخ إلى : " نذره " ، فأصبحت العبارة :
" كفعل ما وجب نذره " . وقد عقب القرافي على هذا التصحيف بقوله : " كشفت نسخا كثيرة ، فوجدت هذه العبارة فيها ، ولم أجد غيرها ، وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجب ، بل يجب فيه ، فكان المتجه أن يقول : " ما وجب بالنذر " ( 1 ) .
وقد وجدنا - والحمد لله - العبارة الصحيحة التي تمنى القرافي أن يعبر الامام المصنف بها في نسختين من نسخنا الست .

نام کتاب : المحصول نویسنده : فخر الدين الرازي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست