بنفسها ، ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المتكلمين ، أو كان يحفظ حدا للامر " النفساني وظن أنه " الامر " المراد تحديده ، وليس الامر " اللساني " فأضافها . وفى حديث الامام المصنف عن الأمور التي يعرف بها كون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - للوجوب ، ورد قوله : " ورابعها : أن يكون جزاء لشرط موجب : كفعل ما وجب بالنذر " . فصحف قوله : " بالنذر " في بعض النسخ إلى : " نذره " ، فأصبحت العبارة : " كفعل ما وجب نذره " . وقد عقب القرافي على هذا التصحيف بقوله : " كشفت نسخا كثيرة ، فوجدت هذه العبارة فيها ، ولم أجد غيرها ، وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجب ، بل يجب فيه ، فكان المتجه أن يقول : " ما وجب بالنذر " ( 1 ) . وقد وجدنا - والحمد لله - العبارة الصحيحة التي تمنى القرافي أن يعبر الامام المصنف بها في نسختين من نسخنا الست .