responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 419


نسخه فيتعلق [1] به ونقلهم للعام واستعمالهم إياه دلالة على أنه هو الثابت الحكم وأن الخاص منسوخ به وان لم يقولوا لنا انه منسوخ قال أبو بكر رحمه الله و [2] ذكر عيسى بن أبان [3] ما قدمنا حكايته عنه في [4] هذا الباب في حكم الخبرين إذا وردا على الوجه الذي ذكرنا وينبغي ان يكون كذلك حكم الآيتين إذا كانت إحداهما خاصة والأخرى عامة إذا لم يعلم تاريخهما على الوصف الذي بينا [5]



[1] لفظ ح " فيعلق " .
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] لم ترد هذه الزيادة في د .
[4] في د " من " .
[5] واستكمالا لما نقص من كلام الجصاص من تفصيل بعض النقاط وما جد بعده في هذه المسألة نقول : الخاص إذا عارض العام بأن كان الخاص يثبت حكما في بعض أفراد العام وهذا الحكم يخالف حكم العام مثل - اقتلوا المشركين - لا تقتلوا أهل الذمة ، فللعلماء في هذا مذهبان : المذهب الأول : وهو للامام الشافعي وابن الحاجب والبيضاوي والأسنوي ونقل عن الإمام أحمد وأبي الحسين البصري : أن الخاص يخصص العام مطلقا علم التاريخ فكان الخاص متقدما على العام أو متأخرا عنه أو كان كل منهما مقارنا للاخر بأن وجدا في زمان واحد ، أو لم يعلم التاريخ بحيث لا يدرى تقدم أحدهما ولا تأخره كما لم تعلم المقارنة بينهما ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة ، وهي : ما إذا ورد الخاص بعد دخول وقت العمل بالعام فإن الخاص في هذه الحالة يعتبر ناسخا للعام ولا يكون مخصصا له ، لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت العمل . المذهب الثاني : وهو مذهب الامام أبي حنيفة وامام الحرمين الاخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أو العام . فعلى هذا إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه ، وإن تأخر العام نسخ الخاص ، وإن جهل وجب التوقف إلا أن يترجح أحدهما على الاخر بمرجح ، ومذهب عيسى بن إبان والجصاص التفصيل عند جهل التاريخ وقد حررناه فيما سبق . الأدلة : استدل أصحاب الرأي الأول : بأن العام والخاص قد اجتمعا ، فإما أن يعمل بهما أو لا يعمل بواحد منهما ، أو يعمل بالعام دون الخاص أو بالعكس ، والأقسام الثلاثة الأول باطلة فتعين الرابع . أما الأول والثاني : فلاستحالة الجمع بين النقيضين ولاستحالة الخلو عنهما ويزيد الثاني أنه يستلزم إبطال ترك الدليلين من غير ضرورة وهو باطل . وأما الثالث : فلانه يستلزم ابطال أحدهما بالكلية بخلاف عكسه فإنه لا يستلزم ابطال العام بالكلية بل من وجه فكان العمل به متعينا ، لان أعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكلية ، فالتخصيص فيه إعمال لكل من الدليلين معا لان العام يعمل به في غير الفرد الذي دل عليه الخاص ، والخاص يعمل به فيما دل عليه من الافراد بخلاف النسخ فإن فيه إهمالا لاحد الدليلين ، لان العام المتأخر إن جعل ناسخا للخاص المتقدم فقد أبطل العمل بالعام وإن لم يعمل بواحد منهما عند جهل التاريخ فقد بطل العمل بهما معا ، ومن المقرر الثابت أن أعمال الدليلين معا خير من إبطالهما أو إبطال أحدهما فكان القول بالتخصيص هو الراجح . واستدل أصحاب الرأي الثاني : بما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا أن تأخر العام نسخ الخاص وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما دل عليه ، فإن جهل التاريخ وجب التوقف إلا أن يترجح أحدهما على الاخر بمرجح ما ، كتضمنه حكما شرعيا أو اشتهار روايته أو عمل الأكثرية ، أو يكون أحدهما محرما والاخر غير محرم ، فإنه لا يتوقف بل يقدر للمحرم متأخرا ويعمل به احتياطا ، ومنهم من بالغ فقال : إن الخاص وإن تأخر عن العام ولكنه ورد عقبه من غير تراخ فإنه لا يقدم على العام بل لابد من مرجح حكاه في المحصول . ونوقش هذا الرأي بأنه يجب حمل كلام ابن عباس على غير تعارض العام مع الخاص جمعا بين الدليلين ، ولا نسلم تساوي الدليلين عند جهل التاريخ بل نقول : الخاص أرجح لان العمل به فيه إعمال الدليلين وترك العمل به فيه إلغاء لأحدهما والأعمال خير من الاهمال . راجع ذلك في أصول الفقه للشيخ زهير 2 / 294 ، والمسودة 134 وأصول السرخسي 1 / 133 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 77 والابهاج 2 / 106 والفتاوى لابن تيمية 35 / 215 وكشف الاسرار للبزودي 1 / 292 . الترجيح : والذي نرجحه يمكن ان يعتبر مذهبا ثالثا نستخلصه من هذين المذهبين ، فنوافق جمهور الشافعية ومن معهم إذا علم التاريخ في أن الخاص مخصص للعام ، سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا أو كان كل منهما مقارنا للاخر . وذلك لأننا في هذه الحالة نكون قد أعملنا الدليلين ، فنعمل بالعام في غير ما دل عليه الخاص ، ونعمل بالخاص فيما دل عليه ، بخلاف النسخ الذي قال به الحنفية ومن معهم فإن فيه إهمالا لاحد الدليلين سواء تقدم الخاص وتأخر العام فنسخ العام الخاص أو تقدم العام وتأخر الخاص فنسخ الخاص العام ، فإعمال الدليلين أولى من اهمال أحدهما .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست