responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 384


التخصيص الموجب للحكم [1] بضده إلا [2] على وجه نسخ ذلك نحو قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [3] [4] فكان هذا ( 5 ) حكما ثابتا على قاذف الأجنبيات والزوجات بدلالة أن هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بأربعة يشهدون وإلا حد ( 6 ) في ظهرك ( 7 ) وقالت الأنصار الآن ( 8 ) يجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين وقال عويمر العجلاني ( 9 ) أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على ( 10 ) غيظ ثم أنزل الله آية اللعان ( 11 ) فنسخ ( 12 ) الحد عن قاذف الزوجات بعد ثبات حكمه فهذا وما أشبهه نسخ ليس بتخصيص لأنه لا ( 14 ) يمنع ( 15 ) أن تكون الآية الأولى قد أريد بها عموم الحكم وقت ورودها فيما اشتملت عليه من



[1] عبارة ح " أن لو وجب الحكم " وهو تحريف .
[2] سقطت هذه الزيادة من ح .
[3] ما بين القوسين لم يرد في د وأبدلها ب " الآية " .
[4] الآية 4 من سورة النور . ( 6 ) في د " ذلك " . ( 7 ) لفظ د " فحد وهو لفظ رواية الجصاص في أحكام القرآن 3 / 351 . ( 8 ) أخرجه البخاري عن ابن عباس وفيه " . . . البينة أو حد في ظهرك " قاله لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك ابن سحماء . راجع فتح الباري كتاب التفسير عند تفسير سورة النور في باب " ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع " الخ " . على ما في مشارق الأنوار 2 / 96 وراجع كلام الامام الجصاص في ذلك القران 3 / 351 وفتح البيان 6 / 326 وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1340 وتنوير المقياس 217 والدر المنثور 5 / 21 والكشاف 3 / 52 وتفسير الخازن 5 / 50 وأسباب النزول للسيوطي 196 وفتح القدير للشوكاني 4 / 10 . ( 9 ) لفظ ح " إلا أن " وهو تصحيف . ( 10 ) هو عويمر العجلاني بن أبي أبيض العجلاني وقال الطبراني هو عويمر بن الحرث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلاني وأبيض لقب لاحد ابائه ويؤيد ذلك ما ورد في الموطأ مما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد . راجع ترجمته في الإصابة 5 / 45 . ( 11 ) في ح " عن " وفي أحكام القرآن للجصاص " على " 3 / 351 . ( 12 ) روى ذلك عن ابن مسعود في الرجل قال - وهو عويمر العجلاني - : " أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ " . راجع في ذلك أحكام القرآن 3 / 351 والإصابة 5 / 45 وفت البيان 6 / 326 ( 13 ) لفظ د " ونسخ " . ( 14 ) في ح " ليس " . ( 15 ) لفظ ح " يمنع " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست