نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 375
الأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نوأد [1] فسماها أما لنا من حيث كان منها ابتداء خلقنا وإليها مرجعنا ونظيره أيضا قوله تعالى يطهرن [2] قرئ بالتخفيف والتشديد [3] فمن قرأها بالتخفيف أراد انقطاع الدم لا يحتمل اللفظ غيره ومن قرأها بالتشديد كان محتملا لا نقاطع الدم لأنه يقال طهرت المرأة وتطهرت بمعنى واحد فاحتمل [4] أيضا الاغتسال فلما احتمل معنيين وجب حمله على مالا يحتمل إلا وجها واحدا وهو انقطاع الدم [5] وكان أبو الحسن الكرخي [6] رحمه الله يقول أيضا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم [7] وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين [8] إن قراءة النصب لا تحتمل إلا عطفها على الغسل وقراءة الخفض تحتمل عطفها على الغسل وتكون مخفوضة [9] بالمجاورة ويحتمل عطفها [10] على المسح [11]
[1] وهذا البيت من قصية طويلة مطلعها : تعلم فان الله ليس كصنعه صنيع ولا يخفي على الله ملحد . وقد كتب قافية البيت في النسختين " نولد " انظر ديوان أمية بن أبي الصلت 23 [2] الآية 222 من سورة البقرة . [3] قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وحفص : ولا تقربوهن حتى يطهرن " بسكون الطاء وضم الهاء وتخفيفهما فعين للباقين القراءة بفتح الطاء والهاء وتشديدهما . انظر شرح القاضي على الشاطبية 165 . [4] لفظ د " واحتمل " . [5] وضح الامام الجصاص ذلك في احكام القرآن قال إذا قرئ بالتخفيف فإنها هو انقطاع الدم لا الاغتسال لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل قوله " حتى يطهرن " الا معنى واحدا وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض ، وإذا قرئ بالتشديد احتمل الامرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشابهة وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه فيحصل معنى القراءتين على وجه واحد وظاهر ما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم الذي هو خروج من الحيض . راجع 1 / 412 وتفسير الخازن 1 / 217 والحاصل من المحصول 2 / 405 واحكام القرآن لابن العربي 1 / 152 . [6] لم ترد هذه الزيادة في د . [7] في د عبارة " إلى قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " . [8] الآية 6 من سورة المائدة " . [9] لفظ ح " خفضها " . [10] لم ترد هذه الزيادة في ح . [11] قال الامام الجصاص في احكام القرآن قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير وأرجلكم " بالخفض وتأويلها على المسح وقرأ على وعبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عمر والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب وكانوا يرون غسلها واجبا والمحفوظ عن الحسن البصري استيعاب الرجل كلها بالمسح ولست احفظ عن غيره ممن أجاز المسح من السلف هو على الاستيعاب أو على البعض وقال قوم يجوز مسح البعض ولا خلاف بين الفقهاء في أن المراد الغسل وهاتان القراءتان قد نزل بهما القرآن جميعا ونقلتهما الأمة تلقيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحدة منهما محتملة للمسح بعطفها على الرأس ، ويحتمل ان يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك لان قوله " وراجلكم " بالنصب يجوز ان يكون مراده فاغسلوا أرجلكم ويحتمل ان يكون معطوفا على الرأس فيراد بها المسح وان كانت منصوبة فيكون معطوفا على المعنى لا على اللفظ لان الممسوح به مفعول به ( 2 / 421 ) . وانظر ممن قال بقول الجصاص هذا أو قريبا منه تفسير الخازن 2 / 18 واحكام القرآن للقرطبي 6 / 91 وشرح ابن القاضي على الشاطبية 191 واتحاف البشر للدمياطي 119 واحكام القرآن لابن العربي 2 / 557 وانظر على ما أشار في هامش ابن العربي - املاء ما من به الرحمن ز وهو تصحيف .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 375