responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 347


لهم سؤال أعم من الجواب لأنه ينتظم الجواب وغيره وقوله تعالى أحل لكم الطيبات [1] يعني والله أعلم الحلال الذي قد بين الله تعالى حكمه في غير هذا الموضع وما علمتم من الجوارح وذلك أخص من السؤال ونظيره ما روي عن عمر أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل من الحائض فقال لك منها ما فوق الإزار [2] فغير جائز فيما كان هذا سبيله اعتبار عموم من السؤال في الإباحة بل يجب اعتبار لفظ الجواب فيما ورد فيه فيكون الحكم متعلقا به دون غيره حتى تقوم الدلالة [3] على أن غيره بمثابته في الإباحة والحظر



[1] الآية رقم 4 من سورة المائدة .
[2] يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سال رسول صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال ( لك ما فوق الإزار ) . وحديث عمر هذا ذكر ابن أبي شيبة وليس بقوي . ويروى عن معاذ رضي الله عنه وفيه زيادة ( والتعفف عن ذلك أفضل ) وفيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان وروى من طريق حزام بن حكيم وهو ضعيف . وصحت روايات كثيرة بغير هذا اللفظ كحديث ميمونة بنت الحرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد ان يباشر امرأة من نسائه وهي حائض ، أمرها ان تتزر ثم يباشرها ) أخرجه البخاري . راجع في ذلك كلام الخطابي في معالم السنن وكلام أبى داود وابن القيم في مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود 3 / 81 وما بعدها ونيل الأوطار 1 / 325 وبدائع 4 / 2108
[3] لفظ ح ( الدلائل ) .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست