نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 345
هو جواب [1] عنه لا زائد ولا ناقصا وصار الجواب [2] مضمرا فيه [3] وعلى [4] الاعتبار الذي قدمناه [5] قلنا في قوله تعالى تأكلوا مم لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق [6] انه عموم في كل ما تركت التسمية فيه عامدا وإن كان قد روي أنها نزلت في شأن الميتة حين جادل المشركون المسلمين فقالوا لهم وفي تأكلون تأكلون [7] مما قتلتموه ولا تأكلوا مما قتله الله [8] فلم نعتبر [9] السبب وأجرينا الحكم على اللفظ ومنه ما روي أن حكيم بن حزام [10] قال رسول الله إني أرى الشئ في السوق ثم [11] يطلبه مني طالب فأبيعه ثم اشتريه فأسلمه فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك [12] فهذا عموم في كل بيع لما [13] ليس عند الانسان سواء كان عينا أو في الذمة ومثل هذا كثير في القرآن والسنن وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا
[1] لفظ ح ( معنى ) . [2] لفظ د ( السؤال ) . [3] وها مما خرج عن محل النزاع - كما بيناه في تحرير محل النزاع - فهذا مما لا يستقل بنفسه فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه حتى كان السؤال معاد فيه وما ذكره الجصاص مصال لخصوص السؤال . فيجب هنا قصر الحكم على السائل ولا يعم غيره الا بدليل من خارج يدل على أنه عام في المكلفين أو في كل من كان بصفته . [4] في ح زيادة ( ان ) . [5] لفظ ح ( قدمته ) . [6] الآية 121 من سورة الأنعام . [7] في د ( تأكلون ) . [8] ذكر الترمذي وغيره في سبب نزولها عن ابن عباس قال : اتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتله الله ؟ فأنزل الله تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم . . . . ) إلى قوله ( المشركون ) . واخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن بن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : قال المشركون وفى لفظ قال اليهود : لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم فأنزل الله ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) . راجع تمام الرويات في الدر المنثور 3 / 42 وراجع فتح القدير للشوكاني 2 / 148 ، واحكام القران للجصاص 2 / 7 وفتح البيان 3 / 227 واحكام القران لابن العربي 2 / 746 [9] لفظ ح ( نعبر ) . [10] هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، صحابي قرشي ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة قال البخاري في التاريخ مات سنة ستين ، شهد حرب الفجار وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها عمر 120 سنة واسلم يوم الفتح روى له البخاري ومسلم 40 حديثا . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 2 / 447 والإصابة 2 / 349 والجمع 105 وصفة الصفوة 1 / 304 وذيل المذيل 16 وشذرات الذهب 1 / 60 انظر الاعلام 2 / 299 [11] في ح ( لم ) . [12] سبق تخريجه . [13] في د ( مما ) .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 345