responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > المذهب الثاني : العبرة بالسبب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرد على المذهب الثاني < / فهرس الموضوعات > ومن الناس من يعتبر السبب ويجعل حكم السبب [1] مقصورا عليه وإن كان عموما في نفسه وهذا عندنا [2] خطأ إذا لم تقم [3] الدلالة على وجوب الاقتصار به على السبب [4] وذلك لأن كل لفظ فحكمه قائم بنفسه إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه ومقتضاه وليس في كونه خارجا على سبب ما يوجب تخصيصه والاقتصار بحكمه على سببه وذلك لأنه



[1] لفظ د ( اللفظ ) .
[2] في ح ( عند ) وهو سهو من الناسخ .
[3] لفظ ح ( تدل ) .
[4] ساق الجصاص المذهبين المشهورين وسنذكرهما معزوين لأصحابها مع ذكر ما أغفله الجصاص أو ما نشأ بعد عصره من مذاهب . فنقول ان للعلماء في هذه المسألة خمسة مذاهب . المذهب الأول : انه يجب حمله على العموم وهذا ما حكاه الجصاص آنفا واليه ذهب الجمهور ، قاله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان ، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن القشيري والكيا الطبري والغزالي : انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي ، قال : والأصل ان العموم له حكمه الا ان يخصص دليل ، والدليل قد اختلف فان كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب ان جوابه العام يقتصر به على ما أجيب عنه أو على جنسه فذاك والا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه . وحكى المذهب أيضا عن أبي حنيفة والشافعي ، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية والحنفية وحكاه القاضي عن عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية وحكاه الباجي عن أكثر المالكية والعراقيين . وقال القاضي في التقريب وهو الصحيح ، وفى المسودة قال : إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقتصر على السبب بل يعمل بعمومه نص على قال وهو مذهب أبي حنيفة وبه قالت الحنفية والأشعرية وأكثر الشافعية . المذهب الثاني : انه يجب قصر ه على ما خرج عليه السؤال ( أي قصره على السبب ) واليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وحكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليم الرازي وابن برهان وابن السمعاني عن المزني وأبى ثور والقفال والدقاق وحكاه أيضا الشيخ أبو منصور عن أبي الحسن الأشعري وحكاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن أبي الفرج من أصحابهم قال الشوكاني ، وحكاه الجويني في البرهان عن أبي حنيفة وقال إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذا قال الغزالي في المنخول ومعه فخر الدين الرازي في المحصول ، قال الزركشي والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه ، ونقل هذا المذهب أبو الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك ، وفى المسودة حكى مذهب القصر على السبب عن المزني وأبى بكر الدقاق وكذلك ابن برهان وأبى الخطاب عن مالك وأبى ثور وأبى بكر القفال وأبى بكر الدقاق من أصحابنا ، وكذلك حكاه أبو الطيب أيضا عن مالك والمزني والدقاق . وذكر القاضي في الكفاية فيه تفصيلا وعن أحمد بن حنبل ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب لا يؤخذ بعمومه ، لكن يقتصر على السبب وذلك من لفظين أحدهما في كتاب العلم للخلال وهو صريح في ذلك ، فان محتجا احتج عنده على مسألة بقوله ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فأجاب بان هذا انما ورد في الربا يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية . واللفظ الثاني : هو في مسالة حد الاكراه من كتاب عمد الأدلة لابن عقيل . وقد نبه ابن عقيل على هذا والرواية لفظها في العلم للخلال وهي صريحة جدا .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست