نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 259
التحريم بأعيان فأراد [1] به [2] غيرها والمراد غير مذكور في اللفظ ولما لم يكن مذكورا لم يصح اعتبار العموم فيه ومن جهة أخرى أن اللفظ لما حصل مجازا احتاج إلى دلالة أخرى [3] من غيره في إثبات حكمه لأن المجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه قيل له لا يجب ذلك لأن لفظ التحريم وإن علق بما لا يصح أن يكون محرما في الحقيقة من هذه الأعيان التي هي فعل الله تعالى فإنه [4] قد عقل به عند وروده ما يعقل [5] بالمذكور من أفعالنا لو علق به التحريم بل هو آكد في إيجاب التحريم فيه لو ذكر فعلنا فيها لأنه إذا ذكر ضرب من الفعل وعلق التحريم به كان حكمه [6] مقصورا عليه فيما تقتضيه دلالة اللفظ وإذا علق التحريم بالعين تناول [7] سائر وجوه الفعل في العين وهذا على معنى [8] روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب [9] فأخبر أن كل ما يتعلق تحريمه بالعين تناول سائر وجوهه وما لم يعلقه بالعين قصر حكمه على ذلك النوع دون غيره ويدل على أن ما ذكرناه معقولا من اللفظ وإن علق التحريم بالعين أن كل واحد من أهل اللسان إذا قيل له أمك محرمة عليك أو قد حرمت عليك الخمر والميتة عقل من خطابه بنفس [10] وروده ما يعقله منه [11] لو قيل له [12] الانتفاع بالخمر محرم عليك والاستمتاع بالأم محظور عليك ولا يحتاج إلى استدلال ونظر في صحة وقوع العلم به يستوي في ذلك
[1] لفظ ح " وأردفه " . [2] لم ترد هذه الزيادة في ح . [3] لم ترد هذه الزيادة في د . [4] في ح " وأنه " . [5] لفظ د " عقل " . [6] لم ترد هذه الزيادة في ح [7] لفظ د " يتناول " . [8] عبارة النسختين " معنى على " . [9] يروى عن أبي بكر بن علي وعن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن عباس بلفظ " حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب " في سنن النسائي انظر ذخائر المواريث 1 / 312 وقال السرخسي قال الشافعي في تحريم الخمر أنه معلول من غير قيام الدليل من النص دال على أنه غير معلول وهو قوله عليه السلام " حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب " . انظر أصول السرخسي 1 / 149 . [10] سقطت هذه الزيادة من ح وأبدلها ب " معتبر " وهي مقحمة من الناسخ . [11] في د " فيه " . [12] عبارة د " قال لنا " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 259