responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 253


فمن [1] كان هذا أصله في ذلك سقط عنه الجواب كما [2] حكيناه عن أبي الحسن في الفرق بين الاستثناء وبين دلالة الخصوص ويصير حينئذ في الأصل وقد بيناه فيما سلف [3]



[1] لفظ د " فمتى " .
[2] لفظ د " عما " .
[3] اقتصر الجصاص في هذه المسألة على بيان مذهب شيخه الكرخي ويتلخص في أنه إن خص بمتصل كالاستثناء فحقيقة ، وإن خص بمنفصل فمجاز ، وحكاه أبو حامد وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من الحنفية ، قال ابن برهان : ومال إليه القاضي ونقله عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ، ونحن نسوق بقية المذاهب . المذهب الأول : ذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلقا سواء في ذلك التخصيص بمتصل أو منفصل وسواء كان بلفظ أو بغيره . واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي والهندي . قال ابن برهان في الأوسط : وهو المذهب الصحيح ونسبه الكيا الطبري إلى المحققين . المذهب الثاني : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حقيقة فيما بقي مطلقا . قال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني : وهذا مذهب الشافعي وأصحابه وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة ونقله ابن برهان عن أكثر الشافعية ، وقال إمام الحرمين : هو مذهب جماعة الفقهاء وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة . المذهب الثالث : ذهب عبد الجبار إلى عكس مذهب الكرخي حكى هذا الوجه عنه ابن برهان قال الشوكاني : ولا وجه له . المذهب الرابع : وحكاه الآمدي أنه إن خص بدليل لفظي كان حقيقة في الباقي ، سواء كان ذلك المخصص اللفظي متصلا أو منفصلا ، وإن خص بدليل غير لفظي كان مجازا . ولا وجه لهذا لأن القرينة قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية . والآمدي بعد أن ساق مذاهب العلماء قال : والمختار تفريعا على القول بالعموم أنه يكون مجازا في المتبقي واحدا كان أو جماعة ، وسواء كان المخصص متصلا أو منفصلا عقليا أو لفظيا باستثناء أو شرط أو تقييد أو صفة . المذهب الخامس : حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد عن عبد الجبار أنه إن خص بالشرط والصفة فهو حقيقة وإلا فهو مجاز ، ولا وجه له أيضا ، وقد استدل بما لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع . المذهب السادس : ذهب أبو الحسن البصري إن كان المخصص مستقلا فهو مجاز ، سواء كان عقليا أو لفظيا ، وإن لم يكن مستقلا فهو حقيقة ، واختار هذا الرأي فخر الدين الرازي فإنه قال في المحصول والمختار قول أبي الحسين وهو أن القرينة المخصصة إن استقلت بنفسها صار مجازا وإلا فلا . المذهب السابع : أن يكون حقيقة فيما بقي ومجازا فيما أخرج وقال الشوكاني : إن هذا المذهب خارج عن محل النزاع لأن محل النزاع هو فيما بقي فقط ، ولا نوافق الشوكاني على هذا الاعتراض ، فقد بين الحكم في الباقي بأنه حقيقة ولا يضيره أن يبين حكم ما أخرج بأنه مجاز فيه فليس فيه خروج عن محل النزاع . راجع في ذلك إرشاد الفحول 135 والأحكام للآمدي 1 / 76 والتلويح 1 / 210 والإبهاج 2 / 80 وروضة الناظر 124 وشرح مختصر تنقيح الفصول 226 وشرح العضد على مختصر المنتهى 2 / 106 وتيسير التحرير 2 / 10 ، وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 37 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست