نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 237
وبين الله تعالى [1] لأن الغسل والطعام والشراب الذي نوي تخصيصها [2] مذكورة في لفظه فصلحت [3] نية التخصيص فيها وكذلك على هذا لما لم [4] يتناول اسم الرقبة الإيمان لم يصح [5] تخصيصها به وكان متى شرط فيها الإيمان كان زيادة فيها لا تخصيصا [6] وهذا معنى يبين [7] الفصل بين التخصيص وبين الزيادة وعلى المنهاج الذي ذكرنا في امتناع شرط الإيمان في رقبة الظهار القول في شرط النفي مع الجلد أو [8] الرجم مع الجلد للزاني لأن الآية أوجبت جلد المائة حدا كاملا فمتى ألحقنا به النفي والرجم معه صار جلد المائة غير حد لأنه يصير بعض الحد ولم يقع الجلد بانفراده موقع الجواز فكان إيجاب النفي أو الرجم معه نسخا فلم يجز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ [9] وكذلك شرط النية في الطهارة وكون المضمضة والاستنشاق فرضا في الوضوء ونظائره يجري على منهاج واحد على الوصف الذي قدمنا فإن قال قائل إنما كان يكون ما ذكرت نسخا لو ورد بعد استقرار حكم الآية وأما إذا
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] لفظ ح " تخصيصهما " . [3] لفظ ح " فحصلت " . [4] سقطت هذه الزيادة من ح . [5] سقطت هذه الزيادة من ح . [6] ما بين القوسين ساقط من د . [7] لفظ ح " بين " . [8] في ح " و " . [9] قال القرافي : زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا لأنها لا تنفي إلا نفيها وهو معلوم بالاستصحاب ورفع حكم الاستصحاب لا يكون نسخا . والدليل على أن ذلك النفي معلوم بالاستصحاب : أن إيجاب الجلد مشترك بين إيجاب التغريب وعدمه والمشترك لا يدل على خصوص كل واحد من القسمين . وأما إجزاء الجلد وكونه كمال الحد وتعلق رد الشهادة به فهي أحكام تتبع نفي الزائد المستصحب فجاز ازالتها بخبر الواحد والقياس تبعا لجواز إزالة ذلك النفي ، بل لو كانت هذه الأحكام منصوصة ، لم يجز إزالتها بخبر الواحد والقياس . الحاصل من المحصول 2 / 538 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 237