نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 214
بالقياس لأن كل من خص بقياس فلا بد من [1] أن يكون قياسه مبنيا على أصل من نص أو إجماع وقد منع [2] محمد ذلك فالأصل في جميع ذلك أن كل ما ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز تركه إلا بما موجب العلم وغير جائز تركه بمالا يوجب العلم [3] لا على وجه النسخ ولا على وجه التخصيص فعموم [4] القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق ثابت من جهة توجب العلم فلا يجوز تركه بالقياس إذ لا يفضي بنا القياس إلى العلم بحقيقة ما يؤدينا [5] إليه من فروع [6] الشريعة وإذا ثبت خصوص اللفظ بالاتفاق جاز تخصيصه بعض ما انتظمه اللفظ بالقياس لأنه لما [7] ثبت خصوصه بالاتفاق حصل اللفظ مجازا على قول الأكثر من أهل العلم وساغ الاجتهاد في ترك دلالة اللفظ فصار حكم العموم في هذا ثابتا من طريق الاجتهاد فجاز [8] استعمال النظر في تخصيصه بخروج لفظ العموم من إيجاب العلم بما انطوى تحته من المسميات [9] لأن قول من قال إن الباقي بعد التخصيص على العموم مبني على الاجتهاد وغالب الظن دون اليقين وحقيقة العلم وما كان هذا سبيله جاز تخصيصه بما كان طريقه غالب الظن من خبر واحد أو قياس وأما ما كان وروده ممن جهة روايات الأفراد فإن تخصيصه جائز عندنا بالقياس من قبل
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] لفظ ح " دفع " . [3] في النسختين " الا " . [4] لفظ ح " فعموا " وهو تصحيف . [5] عبارة ح " بحقوق ما يقربنا " . [6] في ح " فوع " وهو سهو . [7] في ح " لم " وهو تصحيف . [8] لفظ ح " فجائز " . [9] وقد وجه أمير بادشاه في تيسير التحرير اعتراضا على تقييد الحنفية جواز التخصيص بكون العام قد خصص فقال : إن تقييد جواز التخصيص بالقياس بشرط تخصيص العام بغيره أي غير القياس من سمعي أو عقلي وتقييد التخصيص بغيره بالقبلية أي يكون قبل التخصيص بالقياس ، لا يتصور وذلك لان تخصيص القياس بإخراجه بعض أفراد العام عن حكمه إلحاق له بأصل منصوص في حكم مخالف لحكم العام لاشتراكهما في العلة فالمخصص حقيقة ذلك النص والقياس إنما هو مظهر لذلك التخصيص . ولا شك أن ذلك النص مقارن للعام ، وإذن لا يتصور مخصص آخر مثله وهو ظاهر . 2 / 26 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 214