نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 211
< فهرس الموضوعات > الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمثلة على ذلك < / فهرس الموضوعات > باب القول في تخص العموم بالقياس قال أبو بكر كل ما [1] لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس وذلك لأن خبر [2] الواحد مقدم على القياس فما [3] لا يجوز تخصيصه فبالقياس أحرى أن لا يخص وهذا مذهب أصحابنا قال محمد بن الحسن [4] في السير الكبير [5] وذكر قول عطاء في المحصر [6] إذا لم يجد هديا أنه يصوم عشرة أيام ويحل [7] قياسا على هدي المتعة في قيام صوم [8] عشرة أيام مقامه عند عدمه فقال محمد لا يجزيه غير الهدي لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوما لمن لم يجد فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي المتعة لمن لم يجد فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل إنما يقاس على التنزيل فأما التنزيل بعينه فلا يقاس قاس عبد الله بن مسعود الأم على البنت [9] في الدخول فأنكره عليه الصحابة عمر وغيره [10] وقالوا قد [11] قال الله تعالى نسائكم [12] مبهمة [13]
[1] في ح " كلما " متصلة . [2] لفظ د " الخبر " . [3] في ح " فيما " وهو تصحيف . [4] لم ترد هذه الزيادة في د . [5] السير الكبير ذكره طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 2 / 262 وغيره ، كما استقصيناه في القسم الدراسي . [6] لفظ د " الحصر " وهو تصحيف . [7] لفظ ح " يحل " . [8] لم ترد هذه الزيادة في ح . [9] لفظ د " إلا بنت " وهو تصحيف الابنة [10] أخرج البيهقي في سننه عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ثم رأي أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ، ففعل وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عمر ، وفي لفظ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : لا تصلح فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام انها عليك حرام ففارقها . راجع الدرر المنثور 2 / 135 والقرطبي 5 / 106 . [11] لم ترده هذه الزيادة في ح . [12] الآية 23 من سورة النساء . [13] والمراد بقوله : مبهمة " أو مبهمات " يشكل على بعض الكاتبين ولذلك لزم بيانه فنقول : المبهمات هن من المحرمات مالا يحل بوجه ولا سبب كتحريم الام والأخت وما أشبهه . وقال القرطبي في تفسيره " : وتحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه ، ولهذا يسميه أهل العلم " المبهم " أي لا باب فيه ولا طريق إليه لاسناد التحريم وقوته . وقال الأزهري : رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الامر واستبهامه وهو اشكاله ، وهو غلط قال : وكثيرون من أهل المعرفة لا يميزون بين المبهم وغير المبهم تمييزا مقنعا قال : وأنا أبينه بعون الله . فقوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " هذا كله يسمى : التحريم المبهم لأنه لا يحل بوجه من الوجوه ، ولما سئل ابن عباس عن قوله تعالى " وأمهات نسائكم ) قال هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء أو لم تدخلوا . وغير المبهم خلافه راجع هامش تفسير الطبري بتعليق الشيخ شاكر 8 / 144 وتفسير الطبري 5 / 101
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 211