responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 168


هذه الحال من طريق الاجتهاد وغالب الظن لان اللفظ حصل مجازا والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه وما كان هذا حكمه جاز تركه بخبر الواحد وجميع ما ذكره عيسى بن ابان في الفصل الذي قدمنا ذكره يدل على أن مذهبهم ان كل ما ثبت من طريق يوجب العلم فغير جائز تركه بما لا يوجب العلم وكذلك كان يقول أبو الحسن رحمه الله في ذلك وهو أصل صحيح تستمر مسائلهم عليه [1] والدليل على صحة هذا الأصل اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز نسخ القرآن [2] بخبر الواحد إذا [3] كان ما ثبت بالكتاب يفضي بنا [4] لي حقيقة العلم وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل فكذلك التخصيص بهذه المثابة على الوجه الذي بينا [5] فإن قال قائل ان [6] أهل قباء [7] قد [8] كانوا يصلون إلى بيت المقدس [9] وكان ثبوت ذلك عندهم من جهة توجب [10] العلم فلما آتاهم آت وهم يصلون أخبرهم ان



[1] ما بين القوسين ساقط من د .
[2] لفظ ح " النسخ " .
[3] في د " إذ " .
[4] لم ترد هذه الزيادة في د .
[5] راجع كشف الاسرار للبزدوي 3 / 9 .
[6] في ح " بان " .
[7] قبا بالضم قرية قرب المدينة وقبا اسم بئر بها وهي مساكن بني عمر وبن عوف من الأنصار وهي على ميلين من المدينة . انظر مراصد الاطلاع 2 / 382 .
[8] لم ترد هذه الزيادة في ح
[9] واستدل بذلك أيضا الشافعي في الرسالة فقال : وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها ، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة ، ولم يكونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم احداثه . راجع الرسالة 406 وما بعدها .
[10] عبارة ح " بحال توجب " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست