نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 164
ثبوتها من عموم اللفظ لان اللفظ قد يطلق ولا يراد به حقيقته ولا يجوز وجود دليل العقل عاريا من مدلوله قيل له اما ما كان محظورا من جهة العقل قبل ورود السمع فهو على وجهين أحدهما لا يجوز استباحته بحال والآخر يجوز استباحته تارة وحظره أخرى على حسب ما يدل عليه السمع فما لا يجوز استباحته بحال فنحو الكفر والظلم والكذب وأما ما يجوز العقل استباحته تارة وحظره أخرى على حسب [2] ورود السمع به من جهة من هو عالم بمصالح الكل فانا لا نعرف جواب أصحابنا في حكم هذا القسم قبل ورود السمع في اباحته أو حظره والناس فيه مختلفون فمنهم من يحظره [3] ومنهم [4] من يبيحه ومنهم من يمنع [5] ان يطلق فيه حظرا أو إباحة ونحن وان كنا نقول بما ليس في العقل ايجابه ولا حظره وقد [6] قامت له أدلة صحيحة على اباحته في الجملة فانا متى أشرنا إلى شئ بعينه من هذه الجملة فإنما [7] يقع القضاء بإباحته من طريق الاجتهاد وغالب الظن على أنه لا ضرر يلحقه بمواقعته أكثر من النفع الذي يرجوه به الا ترى انا انما نبيح له تناول الأطعمة والأشربة ما لم يغلب في ظنه انه يؤديه إلى ضرر وذلك معلوم من حاله قبل ورود الشرع لأنه لو غلب على ظنه [8] انه ممنوع ( 9 ) لما جاز
( 1 ) لفظ د " وحضره " وهو تصحيف [2] عبارة ح " من حيث " . [3] لفظ د " يحظر " . [4] في د " فمنهم " . [5] لفظ ح " فقد " . [6] في ح " فقد " . [7] في ح زيادة " في " . [8] في ح " في " . ( ) ) لفظ ح " مسموع " ولفظ د " مسموح " وما أثبتناه هو المناسب للمعنى المراد .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 164