نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 155
< فهرس الموضوعات > الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > باب في تخصيص العموم بخبر الواحد قال أبو بكر وأما تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس فان ما [1] كان من ذلك ظاهر المعنى بين المراد غير مفتقر إلى البيان مما لم يثبت خصوصه بالاتفاق فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق [2]
[1] كتب في ح " فإنما " متصلة . [2] كلام الجصاص هذا هو عمدة الحنفية في هذه المسألة . وهو أدق ما يعبر به عن مذهب الحنفية ، وعليه اعتمدت كتب الحنفية في النقل مثل كشف الاسرار للبزدوي والنسفي وأصول السرخسي وعلى هذه الكتاب سار مذهبهم ، والزيادة بعد ذلك من الجصاص لم تنقلها كتب المتأخرين وهي وجيهة مفسرة لإجمال الكلام السابق . وسيأتي لها شرح مفصل من كلام الجصاص . وقد اختلف المذاهب في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد : فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا ، وحكاه العزالي في المنخول عن المعتزلة ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء ونقله أبو الحسن بن القطان عن طائفة ت من أهل العراق . قال الشوكاني ذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا وصاحب المسودة يقول : يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد نص عليه في مواضع واختار الجويني كقولنا وحكى ابن نصر المالكي كقولنا عن كثير من الحنفية وقال ابن الحاجب الحق جوازه وبه قال الأئمة الأربعة ، ونص على جوازه عند المالكية القرافي في شرح التنقيح فقال ويجوز عندنا وتوقف القاضي بالقلاني فيه بمعنى لا أدري أيجوز أم لا . وقال البخاري في كشف الاسرار ان العام من الكتاب والسنة الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما لان التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي وهذا هو المشهور عند علمائنا ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاص وعيسى بن أبان وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة وهو قول بعض أصحاب الشافعي وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن عباس وعائشة . ونقل السرخسي مذهب الحنفية وكانه لم يرتضه حيث قال : " فزعموا المذهب هو هذا " 1 / 133 إلا أنه في موضع آخر بين مذهبهم ولم يعارضه فقال أكثر مشايخنا - رحمهم الله - ان تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز القياس وخبر الواحد . وانما يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام وهو خير متأيد بالاستفاضة أو مشهور " 1 / 142 وراجع المدخل لمذهب الإمام أحمد 115 وروضة الناظر 128 والمسودة 119 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 63 وشرح العضد على مختصر المنتهى وشرح تنقيح الفصول 208 وكشف الاسرار للبزدوي 1 / 294 والبرهان لإمام الحرمين ورقة 113 مخطوطة دار الكتب 18 أصول .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 155