responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 152


بقاء الفرض ما لم ينسخه فلذلك كان الامر فيه على ما وصفنا فان قيل دلالة لعقل على زوال الفرض في حال العجز وتعذر النقل في معنى النسخ وان لم يسم نسخا لان معنى النسخ إذا كان انما هو بيان مدة الحكم وقد اخذ العقل بقسطه في ايجاب ذلك من الوجه الذي ذكرنا في معنى النسخ وان لم يسم به قيل له هذا غلط لأنه ليس كل ما [1] يبين [2] به مدة الحكم يكون نسخا ولا في معنى النسخ لأنه إذا قيل صم سائر الأيام الا يوم الفطر لم يكن نسخا ولا في معنى النسخ [3] لان النسخ وما في معناه له شريطة متى عدمت زال المعنى وهو أن يكون في التقدير بقاء الحكم فيرد بعده ما يبين آخر مدته فاما ما كان معلوما مع ورود الامر أنه غير لازم في وقت اما بسمع أو بعقل فليس ذلك في معنى النسخ في شئ ونحن وان كنا نقول ان العبادات ونسخها متعلقة [4] بالمصالح كالمرض والصحة والفقر والغنى وسائر ما يفعله الله تعالى فان للنسخ [5] معنى قد اختص به وشرائطا ( 6 ) قد وقف عليها متى عدم منها شئ لم يكن نسخا ولو كان ما ذكره هذا القائل ( 7 ) في معنى النسخ لكان التخصيص أيضا في معنى النسخ لأنه قد قصد به وما دون قوم ممن شمله الاسم كما أريد بالامر المطلق حالا دون حال وهي حال الامكان دون حال ( 8 ) العجز ولوجب ان تكون الفروض المبتدأة كلها في معنى النسخ لتعلقها بالمصالح ( 9 )



[1] في د " كلما " موصولة .
[2] في د " بين " .
[3] عبارة ح " معناه " .
[4] لفظ ح " معلقة " .
[5] في النسختين " النسخ " . ( 7 ) لفظ د " السائل " لا ( 8 ) لم ترد هذه الزيادة في د . ( 9 ) لفظ ح " المصالح " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست