responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 141


لكم من النساء [1] هو عموم يقتضي ظاهرة إباحة جميع النساء فلما قال عليكم أمهاتكم [2] وما ذكر بعدها دل على أن [3] المراد بقوله ما طاب لكم من عدا المذكورات بالتحريم في هذه الآية ونحوه [4] قوله تعالى والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [5] فلو خلينا والعموم كانت الأمة والحرة في ذلك سواء فلما قال في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [6] خصهن من الآية الأولى وبين في الثانية أن المراد بالأولى الحرائر ونظاهر حديث ذلك كثير [7] وقال قوم لا يكون تخصيص القرآن بقرآن مثله لأن التخصيص لما كان بيانا للمراد باللفظ لم يجز أن يكون بيانه إلا من جهة السنة لقوله تعالى للناس ما نزل إليهم [8] ويقال لهم إن هذا فيما يحتاج إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فأما ما بينه تعالى فلم يدخل في ذلك



[1] الآية 3 من سورة النساء .
[2] الآية 23 من سورة النساء .
[3] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[4] في ح " ونحو " .
[5] الآية 2 من سورة النور .
[6] الآية 25 من سورة النساء .
[7] لفظ ح " كثيرة " .
[8] الآية 44 من سورة النحل .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست