نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 141
لكم من النساء [1] هو عموم يقتضي ظاهرة إباحة جميع النساء فلما قال عليكم أمهاتكم [2] وما ذكر بعدها دل على أن [3] المراد بقوله ما طاب لكم من عدا المذكورات بالتحريم في هذه الآية ونحوه [4] قوله تعالى والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [5] فلو خلينا والعموم كانت الأمة والحرة في ذلك سواء فلما قال في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [6] خصهن من الآية الأولى وبين في الثانية أن المراد بالأولى الحرائر ونظاهر حديث ذلك كثير [7] وقال قوم لا يكون تخصيص القرآن بقرآن مثله لأن التخصيص لما كان بيانا للمراد باللفظ لم يجز أن يكون بيانه إلا من جهة السنة لقوله تعالى للناس ما نزل إليهم [8] ويقال لهم إن هذا فيما يحتاج إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فأما ما بينه تعالى فلم يدخل في ذلك
[1] الآية 3 من سورة النساء . [2] الآية 23 من سورة النساء . [3] لم ترد هذه الزيادة في ح . [4] في ح " ونحو " . [5] الآية 2 من سورة النور . [6] الآية 25 من سورة النساء . [7] لفظ ح " كثيرة " . [8] الآية 44 من سورة النحل .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 141