نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 133
هذا الوجه ويلزم ان لا نجعل فرض الصلاة والزكاة والصيام [1] عاما على كافة الناس قال قائل لم أحكم بلزوم هذه الفروض كافة الناس من جهة اللفظ بل [2] قيل له فينبغي [3] ان يكون الذي لزم بالامر من الفرض بعض الناس وما زاد لم يلزم بالامر وانما لزم بالاجماع ويلزمه مع ذلك أيضا ان لا يكون لزومه لذلك البعض من جهة دلالة اللفظ وإنما لزم بالاجماع [4] لأنا قد وجدنا لفظ الامر يرد ويراد به الإباحة كقوله تعالى حللتم فاصطادوا [5] فلا يكون حمله على [6] هذا الوجه مبطلا لفائدته فإن ارتكب هذا فقد نقض ما أعطى بدءا من إيجاب الفرق بين الأمر والخبر على الحد الذي ذكر لأنه لم [7] يفرق بينهما إذا [8] لم يثبت حكم واحد منهما باللفظ دون دلالة من غيره فان قيل قد يجوز ان يخبرنا بخبر [9] مخبره مجهول نحو قوله تعالى أهلكنا من قرية [10] وقوله وقرونا [11] بين ذلك كثيرا [12] ثم لا يبينه أبدا ولا يجوز أن يأمر بأمر مجهول لم [13] يرد بيانه [14] فليس كذلك عندنا لأنه جائز عندنا أن يرد الأمر بشئ مجهول موقوف على البيان ثم لا يرد بيانه
[1] عبارة د " الصيام والزكاة " . [2] ما بين القوسين ساقط من ح ومبدل بالعبارة التالية " من جهة اللفظ بل بالاجماع فان قال إنما أوجب الزكاة والصوم والصلاة على أعيان الناس بقيام الدلالة لا بمجرد اللفظ . [3] لفظ د " ينبغي " . [4] ما بين القوسين ساقط من ح . [5] الآية 2 من سورة المائدة . [6] لم ترد هذه الزيادة في د . [7] في د " لا " . [8] في د " إذ " . [9] في ح " غير " وهو تحريف . [10] الآية 58 من سورة القصص . [11] سقطت هذه الزيادة من ح . [12] الآية 38 من سورة الفرقان . [13] في د " لا " . [14] في د زيادة " قيل له : أما قولك لا يجوز ورود الامر " ثم قال بعدها مباشرة : " على البيان ثم لا يرد بيانه " وهذه الجملة ت لم يضعها الناسخ في مكانها المناسب ، وما أثبتناه هو الصحيح .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 133