responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 125


قيل له أو [1] قد صار قولهم حجة في ذلك ومن براهم [2] من الخطأ في استفهامهم مع [3] ما لحقهم من اللائمة في مراجعتهم وقد روي عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم [4] وعلى أن هؤلاء الذين استفهموا ذلك هم الذين قالوا أتتخذنا هزوا [5] فمن خاطب نبي الله صلوات الله عليه بمثل ذلك [6] لم يبعد من الخطأ في الاستفهام والمراجعة وعلى أن سؤالهم قد صار سببا للتغليظ عليهم عقوبة لهم على ذلك فدلالة هذه القصة على صحة القول بالعموم أظهر منها على نفيه لأنهم استحقوا اللوم عند المراجعة والاستفهام با [7] للفظ المطلق الذي قد كان [8] يمكنهم استعماله على إطلاقه [9] ويدل على ذلك قوله تعالى وما كادوا يفعلون [10] يعني والله أعلم لما لحقهم من تغليظ المحنة لأجل مراجعتهم وسؤالهم فإن قال قائل إنما يجب اعتبار العموم إذا أكد بضرب من التأكيد يقع معه للسائل [11] علم الضرورة بمراد المخاطب



[1] في ح " د " .
[2] صححت في هامش النسخة د ب‌ " بدأهم " وهو تصحيف .
[3] في د كتبت " معما " .
[4] ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى " وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة السلمان قال : " فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها " . وقال محد بن جرير حدثني محمد بن سعيد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال : " فلوا اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكن شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم " راجع تفسير ابن كثير 1 / 108 ، 109 والكشاف للزمخشري 1 / 219 وتسفير الفخر الرازي 3 / 116 .
[5] الآية 67 من سورة البقرة .
[6] في د " هذا " .
[7] في ح " في " .
[8] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[9] لفظ ح " ظاهر " .
[10] الآية 71 من سورة البقرة .
[11] لفظ د " للسامع " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست