responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 116


فإن قال قائل إنما العموم والخصوص يتعلق بقصد المتكلم دون اللفظ قيل له لو جاز ذلك جاز أن يقال في الأمر والخبر والاستخبار أن جميع ذلك إنما يتعلق حكمه بقصد المتكلم فإن قيل ما أنكرت أن يكون قولهم إن هذا عموم مجازا قيل له إن كل مجاز فإنما هو مجاز عن حقيقة فينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز وهذا يدل على أن قولهم هذا عام حقيقة إذ ليس يرجع منه إلى أصل غيره هو استعارة منه وأيضا لو كان لفظ العموم ولفظ الخصوص بأصل اللغة بمعنى واحد حتى يعبر بكل واحد منهما عن معنى الآخر لما كان أحدهما بأولى بأن يكون مخرجه مخرج العام منه بأن يكون مخرجه مخرج الخصاص فصح أن الذي مخرجه مخرج العام موضوع في حقيقة اللغة للعموم والذي مخرجه مخرج الخصاص موضوع في حقيقته للخصوص وأيضا لو كان كما قال خصمنا لجاز أن يكون مؤكدا به العموم تأكيد الخصوص في حقيقة اللغة فكان إذا قال ضربت غلماني كلهم أجمعين حتى لم أبق منهم أحدا إنه يكون مؤكدا لتخصيصه ودالا به على أنه ضرب البعض ولكان يجوز ما يؤكد به الخصوص تأكيد العموم حتى قال ضربت غلامي وحده دون غيره مؤكدا به العموم دلالة عليه فإذا بطل هذا ثبت أن ما يعبر به عن الخصوص لا يكون للعموم وما يعبر به عن العموم لا يكون للخصوص إلا بدلالة واحتجوا أيضا بأن الضرورة داعية لأهل كل لغة إلى أن يكون في لغتها ألفاظ للعموم كحاجتهم إلى أسماء سائر المسميات التي يختص كل واحد منها باسم يتميز به من غيره لأنهم بها يتوصلون إلى إفهامهم بعضهم بعضا ما في ضمائرهم والإبانة عن مقاصدهم وأغراضهم إذ كان معلوما أنه مستحيل متى أراد العبارة عن الجنس كله أن يذكر كل واحد من آحاده أو يشير إليه بعينه لأن ذلك يفوق الإحصار والعدد ويمتنع فيه الإشارة والتعيين فاحتاجوا من أجل ذلك إلى ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع يوجب

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست