نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 107
فاحتج بالعموم لأن لفظ الإنسان فيه [1] في هذا الموضع للجنس فهو مستوعب [2] للكل وقبله منه عثمان وعرف صحة استدلاله فرجع إليه وقال عمر وابن عباس وعمران بن الحصين [3] في أم المرأة إنها تحرم بالعقد وإن لم يقع دخول وقالوا [4] إنها مبهمة [5] ولم يرجعوا فيها إلا إلى ظاهر اللفظ
[1] لم ترد هذه الزيادة في د [2] في ح " مستوعبة " . [3] هو عمران بن حصين بن عبيد أبو نجد الخزاعي ، توفي في 52 هجرية وهو من علماء الصحابة ، أسلم عام خيبر سنة 7 هجرية ، وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة . وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم ، وولاه زياد قضاءها وتوفي بها ، له في كتب الحديث 130 حديثا . راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ 1 / 28 وتهذيب التهذيب 8 / 125 وصفة الصفوة 1 / 283 وطبقات ابن سعد 7 / 4 وخلاصة تهذيب الكمال 250 انظر الاعلام 5 / 232 والإصابة 4 / 705 وسير الأعم النبلاء 2 / 363 وطبقات الشيرازي 51 والوفيات لابن قنفذ 66 ومرآة الجنان 1 / 125 ومشاهير علماء الأمصار 37 والفكر السامي 2 / 34 والبيان والتبيين تحقيق السندوبي 2 / 235 هامش تحقيق الحاصل من المحصول 2 / 673 [4] في ح " قال " وهو تصحيف . [5] اخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يكون دخل بما فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها " قال الترمذي هذا الحديث لا يصح من قبل إسناده وانما رواه ابن لعيعة والمثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثني وابن الصباح يضعفان في الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وهو قول الشافعي وأحمد واسحق تحفة الأحوذي كتاب النكاح باب 24 / ( 4 / 260 ) .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 107