responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 399


وجد [1] من الترتيب والاستدلال به [2] على وجوب [3] اعتباره في كل حال وعلى أن صاحبه قد خالف هذا الأصل الذي رام هذا الرجل نصرته [4] بما هو أبعد من نسخ الخاص بالعام [5] وذلك لأن [6] الشافعي رحمه الله قال في قوله تعالى ذوي عدل منكم [7] أنه ناسخ لقوله تعالى في ذكر الوصية ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم [9] ومعلوم أن قوله تعالى ذوي عدل منكم [8] خاص ورد في شأن الرجعة وقوله تعالى آخران من غيركم خاص أيضا في شأن الوصية في السفر فكيف تعترض إحدى الآيتين وكل واحدة منهما واردة في غير ما وردت فيه الأخرى وهذا أبعد من نسخ الخاص بالعام [10] وإنما يصح الاحتجاج في مثل هذا بقوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا



[1] لفظ ح " وجدت " وهو تصحيف .
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] لفظ د " وجود " .
[4] لفظ ح " يبهونه " وهو تصحيف .
[5] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[6] في ح " أن " .
[7] الآية 2 من سورة الطلاق .
[8] الآية 106 من سورة المائدة .
[9] ما بين القوسين ساقط من د . وهو يريد بذلك قول الشافعي في " أحكام القرآن " فإن قال قائل : فإن الله عز وجل يقول " حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم " قال الشافعي : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله عز وجل " وأشهدوا ذوي عدل منكم " والله . 2 / 146 بتحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق .
[10] وقد بين ذلك ابن حزم وهبة الله بن سلام في كتابيهما في الناسخ والمنسوخ ، والشافعي في أحكام القرآن . قال ابن حزم قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت . . " إلى آخر الآية . أجاز الله تعالى شهادة الذميين على صفة في السفر ، ثم نسخ ذلك بقوله " واشهدوا ذوي عدل منكم " وبطلت شهادة أهل الذمة في السفر والحضر . الناسخ والمنسوخ لابن حزم 236 . وقال هبة الله بن سلام : قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " إلى قوله " ذوا عدل منكم " هذا محكم ، والمنسوخ : أو آخران من غيركم " كان في أول الاسلام تقبل شهادة اليهود والنصارى سفرا ولا تقبل في الحضر وذلك أن تميما الداري وعدي بن زيد الأنصاريين أرادا أن يركبا البحر فقال لهما أهل مكة إنا نخرج معكما مولى لنا نعطيه بضاعة وهم آل العاص وبضعوه بضاعة وأخرجوه معهما فعمدا إلى ما معه فأخذاه منه وقتلاه ، فلما رجعا إليهم قالوا لهما : مولانا ما فعل ؟ قالوا : مات ، قالوا : فما كان من ماله ؟ قالوا ذهب ، فخاصموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية " أو آخران من غيركم " إلى آخر الآية ، ثم صار ذلك منسوخا بقوله " واشهدوا ذوي عدل منكم " فصارت شهادة الذميين ممنوعة في السفر والحضر . الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلام 43 . وقال الشافعي : فإن قال قائل : فإن الله عز وجل يقول : حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم " قال الشافعي : فقد سمعت من يتأول هذه الآية على : من غير قبيلتكم من المسلمين ، والتنزيل - والله أعلم - يدل على ذلك ، لقوله تعالى " تحبسونهما من بعد الصلاة ، والصلاة المؤقتة للمسلمين ، ولقول الله تعالى " فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ، ولو كان ذا قربى " وانما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة . وقول الله " ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين " فإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة . أحكام القرآن للشافعي - بتحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق - 2 / 144 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست