responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 386


عن سبيل الله [1] [2] وقوله تعالى تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام [3] فاقتضى ذلك النهي عن القتال في الشهر وهو خاص فيما ورد فيه ثم قال بعد ذلك انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [4] وكان في هذه الآية الامر بقتل المشركين عامة من غير تخصيص وقت من وقت فأوجبت [5] نسخ القتال في الشهر [6] الحرام لاشتمال اللفظ على قتلهم عامة من غير تخصيص منه فيه للشهر الحرام فلو لم يذكر في هذه الآية إلا الأمر بالقتال في الشهر الحرام لكان ما ذكره من حظره فيه منسوخا به فإذا وردت [7] الإباحة بعموم لفظ تناول إباحته للشهر الحرام وفي غيره [8] لم يجز لنا أن نجعله مرتبا على الخصوص بل واجب أن يكون قاضيا عليه ناسخا له [9] كما ينسخه لو اباحه منفردا بذكره دون غيره وأيضا فمن حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له فإن قال قائل إنما يسوغ اعتبار العموم فيما ذكرت إذا لم يتقدمه [10] لفظ خصوص بخلاف حكمه



[1] ما بين القوسين لم يرد في ح .
[2] الآية 217 من سورة البقرة .
[3] الآية 2 من سورة المائدة .
[4] الآية 5 من سورة التوبة .
[5] لفظ د " فأوجب " .
[6] قال هبة الله : قوله تعالى : " يا أيه الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله " إلى قوله " ولا الهدي ولا القلائد " هذا محكم ، والمنسوخ قوله تعالى " ولا آمين البيت الحرام " إلى قوله " رضوانا " هذا منسوخ وباقي الآية محكم نسخ المنسوخ منها بآية السيف . الناسخ والمنسوخ 40 وقال ابن حزم في قوله تعالى " لا تحلوا شعائر الله " إلى قوله " يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا " نسخة بآية السيف . الناسخ والمنسوخ 334 . وقال ابن حزم قوله تعالى " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قال : قتال فيه كبير " الآية منسوخة وناسخها قوله تعالى " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " . الناسخ والمنسوخ 323 . وكذلك ذكر هبة الله بن سلام بن ان ساق سباب النزول . الناسخ والمنسوخ 20 .
[7] لفظ ح " ورد " .
[8] في ح زياد " في د .
[9] لم ترد هذه الزيادة في د .
[10] لفظ د " يتقدم " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست