responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 98


منداد عن مالك بن أنس ، والبرهان على صحة وجوب قبوله قول الله عز وجل :
( فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) * فأوجب الله تعالى على كل فرقة قبول نذارة النافر منها بأمره بالنفقة وبالنذارة ، ومن أمره الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذار قومه ، فقد انطوى في هذا الامر إيجاب قبول نذارته على من أمره بإنذارهم . والطائفة في لغة العرب التي بها خوطبنا يقع على الواحد فصاعدا ، وطائفة من الشئ بمعنى بعضه هذا ما لا خلاف بين أهل اللغة فيه ، وإنما حد من حد في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) أنهم أربعة لدليل ادعاه ، وكان بذلك ناقضا لمعهود اللغة ، ولم يدع قط قائل ذلك القول أن الطائفة في اللغة لا تقع إلا على أربعة . وأما نحن فاللازم عندنا أن يشهد عذاب الزنى واحد على ما نعرف من معنى الطائفة ، فإن شهد أكثر فذلك مباح والواحد يجزي .
وبرهان آخر ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسولا إلى كل ملك من ملوك الأرض المجاورين لبلاد العرب ، وقد اعترض بعض من يخالفنا في ذلك بأن قال : إن الرفاق والتجار ، وردوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتصر بذلك على الرسول وحده .
قال أبو محمد : وهذا شغب وتمويه لا يجوز إلا على ضعيف ، ونحن لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر بالرسل المذكورين على الاخبار بظهوره ومعجزاته المنقولة بخير الرفاق والسفار ، بل أمرهم بتعليم من أسلم شرائع الاسلام ومسائل العبادات والاحكام ، ليس من شئ من ذلك منقولا على ألسنة الرفاق والسفار ، وبعثه هؤلاء الرسل مشهورة بلا خوف ، منقولة نقل الكواف . فقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم كل ملك . ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول الموجه نحوهم من شرائع دينهم .
قال علي : وكذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجند

نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست