responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 102


وأخذ بقوله فيها ، وإنما كانوا يسألونه عما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الدين في هذه القصة ، ولم يسأل قط أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى ، وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا لا نحاشي أحدا ، ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر قطعا في أن كل صاحب وكل تابع سأله مستفت عن نازلة في الدين ، فإنه لم يقل له قط : لا يجوز لك أن تعمل بما أخبرتك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بذلك الكواف كما قالوا لهم فيما أخبروا به : أنه رأى منهم فلم يلزموهم قبوله .
فإن قيل : فاجعل هذه الحجة نفسها حجة في قبول المرسل ، قلنا : ليس كذلك لأنه لم يصح الاجماع قط ، لا قديما ولا حديثا على قبول المرسل ، بل في التابعين من لم يقبله كالزهري وغيره ، يسألون من أخبرهم عمن أخبرهم حتى يبلغوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما سقط ذلك عمن ليس في قوته فهم الاسناد ومعرفته فقط ، وقد قال الزهري لأهل الشام : ما لي أرى أحاديثكم لا خطم لها ولا أزمة ، فصاروا حينئذ إلى قوله ، وغير الزهري أيضا كثير . فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيضا فإن جميع أهل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يجزي على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الاجماع في ذلك ، ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروي عن الحسن ويفتي به هذا أمر لا يجهله من له أقل علم .
وبرهان آخر : وهو أنه عدد محصور فالتواطؤ جائز عليهم وممكن منهم ، ولا خلاف بين كل ذي علم بشئ من أخبار الدنيا ، مؤمنهم وكافرهم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة وأصحابه رضي الله عنهم مشاغيل في المعاش ، وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز ، وأنه عليه السلام كان يفتي بالفتيا ، ويحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط ، وإن الحجة إنما قامت على سائر من لم يحضره عليه السلام بنقل من حضره وهم واحد واثنان ، وفي الجملة عدد لا يمتنع من مثلهم بالتواطؤ عند

نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست