نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 100
أو يحيلوا على معدوم فيما لا يصح على قولهم قبول القرآن والدين إلا به ، وفي هذا إبطال للدين والقرآن جملة ، والمنع من اعتمادهما ، ونعوذ بالله من هذا ، وهكذا القول في وجوب طاعة من أخذ عن أولئك الرسل قرآنا أو سنة وبلغ ذلك إلى غيره ، ولأنها بلاد واسعة لا سبيل لكل واحد من أولئك الرسل إلى لقاء جميعهم من رجل وامرأة ، لكن يبلغ ويبلغ من بلغه هو وهكذا أبدا لئلا يقول جاهل هذا خصوص لأولئك الرسل . وقال تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) * الآية . قال أبو محمد : لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلا أو فاسقا ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فإن كان فاسقا فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته فأوجب ذلك سقوط قبوله ، فلم يبق إلا العدل . فكان هو المأمور بقبول نذارته . قال أبو محمد : وهذا برهان ضروري لا محيد عنه رافع للاشكال والشك جملة . وقد بينا هذا النوع من البرهان في كتابنا في حدود الكلام المعروف بالتقريب قال علي : وقد توهم من لا يعلم أنا إنما أوجبنا قبول خبر العدل من قوله تعالى : ا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا فقط . قال أبو محمد : وقد أغفل من تأول علينا ذلك ، ولو لم تكن إلا هذه الآية وحدها لما كان فيها ما يدل على قبول خبر العدل ولا على المنع من قبوله ، بل إنما منع فيها من قبول خبر الفاسق فقط وكان يبقى خبر العدل موقوفا على دليله ، ولكن لما استفاضت هذه الآية التي فيها المنع من قبول خبر الفاسق إلى الآية التي فيها قبول نذارة النافر للتفقه ، صارتا مقدمتين أنتجتا قبول خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق . قال علي : وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومها ، وأوجب على قومها قبول نذارتهم بقوله تعالى : * ( ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) *
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 100