نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 84
ولكن الاحرام مشروع على أنه لا يخرج منه المرء بعدما شرع فيه إلا بالطريق الذي عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الأعمال أو الدم عند الاحصار فيلزمه أداء الأعمال ليكتسب به طريق الخروج من الاحرام شرعا وذلك مشروع فيجوز أن يلزمه أداء الأعمال أيضا . وكذلك لو جامعها بعدما أحرم فإنه لا يخرج إلا بأداء الأعمال لهذا المعنى ، ولان الجماع في الاحرام محظور شرعا فيجوز أن يقال ما يلزمه من أداء الأعمال بعده على وجه لا يكون معتدا به في إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتكاب ما هو محظور ، وكلامنا فيما هو مشروع ابتداء لا جزاء ، وقبل الجماع لزمه أداء الأعمال بسبب مشروع وليس إلى العبد ولاية تغيير المشروع وإن كان الأداء يفسد بفعل منه كما تفسد الصلاة بالتكلم فيها ولا يتغير به المشروع ، وإذا لم يصلح فعله مغيرا بقي طريق الخروج بأداء الافعال مشروعا كما كان قبل الجماع ، وللشرع ولاية نفي المشروع وإخراجه من أن يكون مشروعا كما له ولاية الشرع بمطلق نهيه الذي هو دليل القبح في المنهي عنه ، فصلح أن يكون مخرجا للمنهي عنه من أن يكون مشروعا ، فلهذا لم يبق مشروعا بعد النهي . وحجتنا ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الطلاق ، فإنه قال : نهى رسول الله ( ص ) عن صوم يوم العيد وأيام التشريق فنهانا عما يتكون وعما لا يتكون والنهي عما لا يتكون لغو ، حتى لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصر ، وللآدمي لا تطر ، ومعلوم أنه إنما نهى عن صوم شرعي ، فالامساك الذي يسمى صوما لغة غير منهي عنه ، ومن أتى به لحمية أو مرض أو قلة اشتهاء لا يكون مرتكبا للمنهي عنه ، فهذا دليل على أن الصوم الذي هو عبادة مشروع في الوقت بعد النهي كما كان قبله . وتقرير هذا الكلام من وجهين : أحدهما أن موجب النهي هو الانتهاء وإنما يتحقق الانتهاء عن شئ والمعدوم ليس بشئ ، فكان من ضرورة صحة النهي موجبا للانتهاء كون المنهي عنه مشروعا في الوقت ، فكيف يستقيم أن يجعل المنهي عنه غير مشروع بحكم النهي بعدما كان مشروعا ! وبه تبين أن النهي ضد النسخ ، فالنسخ
85
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 84