responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 69


بالمال والواجب أحد الأنواع عند أهل الفقه ، بخلاف ما يقوله بعض المتكلمين أن الكل واجب لاستواء الكل في صيغة الامر والتخيير لاسقاط الواجب بما يعينه منها ، ويجعلون الامر مثل قياس النهي ، فإن مثل هذا التخيير في النهي لا يخرج حكم النهي من أن يكون متناولا جميع ما تناوله الصيغة فكذلك الامر ، ولكنا نقول :
في النهي يتحقق وجوب الانتهاء في الكل مع ذكر حرف أو ، لان ذلك في موضع النفي وحرف أو في موضع النفي يوجب التعميم ، قال الله تعالى : * ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) * فأما في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الاثبات فإنما يفيد الايجاب في أحد الأنواع ، ألا ترى أنه لو كفر بالأنواع كلها لم يكن مؤديا للواجب في جميعها ويستحيل أن يكون واجبا قبل الأداء ، ثم إذا أدى يكون المؤدى نفلا لا واجبا ويتأدى الواجب بنوع واحد ، وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلفا عن غيره ، ولو كان الكل واجبا لم يسقط الواجب في البعض بدون أدائه أو أداء ما هو خلف عنه ، فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع ، والتخيير ليكون الأداء بصفة اليسر ، ولهذا تحول إلى الصوم عند العجز عن الأداء بالمال ، والمعتبر فيه العجز للحال لا تحقق العجز بعجز مستدام في العمر ، فإن في قوله تعالى : * ( فصيام ثلاثة أيام ) * ما يدل على أنه يعتبر العجز في الحال ، إذ لو اعتبر العجز في جميع العمر لم يتحقق أداء الصوم بعد هذا العجز ، وكذلك التكفير بالطعام في الظهار يعتبر العجز في الحال عن التكفير بالصوم ، ولهذا لو مرض أياما فكفر بالاطعام جاز . فتبين بهذا كله أن المعتبر في الكفارة القدرة الميسرة للأداء ، وبعد هلاك المال لا يبقى ذلك لو بقي التكفير بالمال عينا فجوزنا له التكفير بالصوم ، ولا تفصيل هنا بين أن يهلك المال بصنعه أو بغير صنعه ، لان الواجب لا يصادف المال قبل الأداء ولا يجعل المال مشغولا به فلا يكون الاستهلاك تعديا على محل مشغول بحق المستحق ، ولهذا لا يسقط بهلاك المال حتى إنه إذا أيسر بمال آخر يلزمه التكفير بالمال ، لان القدرة الميسرة تثبت بملك المال ولا تختص بمال دون مال ، فكان المال المستفاد فيه والمال الذي عنده سواء ، ولهذا لا يعتبر فيه كون المال ناميا ولا يعتبر صفة الغنى فيمن يجب عليه ، لان

70

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست