responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله قبل البرء يتخير الولي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فأما القضاء بمثل غير معقول < / فهرس الموضوعات > فيثبت هذا الحكم فيما يترتب على العقد من الضمان جائزا كان أو فاسدا ، لان الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا بنفسه ليعرف حكمه من عينه فلا بد من أن يرد حكمه إلى الجائز ، ثم ضمان العقد فاسدا كان أو جائزا يبتنى على التراضي لا على التساوي نصا ، والتراضي يتحقق مع انعدام المماثلة ، فلهذا كان مضمونا بالعقد فاسدا كان أو جائزا ، ووجوب الضمان يلزمه الخروج عنه بالأداء فيكون ذلك بحسب الامكان ، يوضحه أن قوام الاعراض بالأعيان والعين يقوم بنفسه ، ولا مماثلة بين ما يقوم بنفسه وبين ما يقوم بغيره ، بل ما يقوم بنفسه أزيد في المعنى لا محالة ، ولكن هذه الزيادة يسقط اعتبارها في ضمان العقد لوجود التراضي فاسدا كان العقد أو جائزا ، ولا وجه لاسقاط اعتبار هذه الزيادة في ضمان العدوان ، لان بظلم الغاصب لا تسقط حرمة ماله ، فلو أوجبنا عليه هذه الزيادة أهدرناها في حقه ، ولو لم نوجب الضمان لم يهدر حق المغصوب منه بل يتأخر إلى الآخرة ، وضرر التأخير دون ضرر الاهدار ، وإذا ألزمناه أداء الزيادة كان ذلك مضافا إلينا ، وإذا لم نوجب الضمان لتعذر إيجاب المثل صورة ومعنى لا يكون سقوط حق المغصوب منه في حق أحكام الدنيا مضافا إلينا ، بمنزلة من ضرب إنسانا ضربا لا أثر له أو شتمه شتيمة لا عقوبة بها في الدنيا .
وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله عمدا قبل البرء يتخير الولي ، لان القطع ثم القتل مثل الأول صورة ومعنى ، والقتل بدون القطع مثل معنى ، فالرأي إلى الولي في ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله :
القتل بعد القطع قبل البرء تحقيق لموجب الفعل الأول والقتل به من الولي يكون مثلا كاملا فلا يصار إلى القطع . وقال أبو حنيفة رحمه الله : هذا باعتبار المعنى فأما من حيث الصورة المثل الأول هو القطع ثم القتل ، والقتل بعد القطع تارة يكون محققا لموجب الفعل الأول وتارة يكون ماحيا أثر الفعل الأول ، حتى إذا كان القاتل غير القاطع كان القصاص في النفس على الثاني خاصة فلا يسقط اعتبار المماثلة صورة بهذا المعنى .
فأما القضاء بمثل غير معقول فهو ضمان المحترم المتقوم الذي ليس بمال بما هو مال

57

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست