نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 53
مباح الدم ، فهذا أداء قاصر ، لأنه سلمه على غير الوصف الذي هو مقتضى العقد ، فإن هلك في يد المشتري لزمه الثمن لوجود أصل الأداء ، وإن قتل بالسبب الذي صار مباح الدم رجع بجميع الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله ، لان الأداء كان قاصرا فإذا تحقق الفوات بسبب يضاف إلى ما به صار الأداء قاصرا جعل كأن الأداء لم يوجد . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : الأداء قاصر لعيب في المحل ، فإن حل الدم في المملوك عيب ، وقصور الأداء بسبب العيب يعتبر ما بقي المحل قائما ، فأما إذا فات بسبب عيب حدث عند المشتري لم ينتقض به أصل الأداء وقد تلف هنا بقتل أحدثه القاتل عند المشتري باختياره ، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال : استحقاق هذا القتل كان بالسبب الذي به صار الأداء قاصرا فيحال بالتلف على أصل السبب . ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا فإنه قاصر باعتبار أنه دون حقه في الصفة ، ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : له أن يرد المقبوض في المجلس ويطالبه بالجياد ، ولو هلك المقبوض في يده قبل أن يرده لم يرجع بشئ ، لان باعتبار الأصل كان فعله أداء فما لم ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم معنى الأداء فيه ، وبعد هلاكه تعذر فسخ الأداء في الهالك ، ولا يمكن إيجاب مثله لان المقبوض ملك القابض فلا يكون مضمونا عليه ، وصفة الجودة منفردة عن الأصل ليس لها مثل لا صورة ولا معنى في أموال الربا فسقط حقه . وقال أبو يوسف رحمه الله : أستحسن أن يرد مثل المقبوض ( لان حقه في الصفة مرعي وتتعذر رعايته منفصلا عن الأصل فيرد مثل المقبوض ) حتى يقام ذلك مقام رد العين عند تعذر رد العين ، وينعدم به أصل الأداء فيطالبه بالأداء المستحق بسببه . قال : وهذا بخلاف الزكاة فيما قبض الفقير هناك لا يمكن أن يجعل مضمونا عليه ، لأنه في الحكم كأنه بقبضه كفاية له من الله تعالى لا من المعطي ، وبدون رد المثل يتعذر اعتبار الجودة منفردة عن الأصل ، ألا ترى أن المقبوض وإن كان قائما في يده لا يتمكن من رده ؟
54
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 53