responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 51


< فهرس الموضوعات > مسألة إذا أدرك الامام في الركوع لا يكبر عند أبى يوسف ويكبر عندهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة ترك الفاتحة في الأوليين وسورة وأدائها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الأخريين وتفصيلها من الدليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هذه الأقسام أي أقسام الأداء والقضاء تتحقق في حقوق العباد أيضا مع الأمثلة < / فهرس الموضوعات > واحتمال الوجه الأول يلزمه التصدق بالقيمة ، لان ذلك قربة مشروعة له في غير أيام النحر والمعنى فيه معقول والاخذ بالاحتياط في باب العبادات أصل ، فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه التصدق بالقيمة لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم ، وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف رحمه الله : من أدرك الامام في الركوع في صلاة العيد لا يأتي بالتكبيرات في الركوع لان محلها القيام وقد فات ، ومثل الفائت غير مشروع له في حالة الركوع ليقيمه مقام ما عليه بطريق القضاء فيتحقق الفوات فيه . وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : حال الركوع مشبه بحالة القيام لاستواء النصف الأسفل في الركوع ، وبه يفارق القائم القاعد ، فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات ، وتكبير الركوع محسوب من تكبيرات العيد وهو مؤدي في حالة الانتقال ، فإذا كانت هذه الحالة محلا لبعض تكبيرات العيد نجعلها عند الحاجة محلا لجميع التكبيرات احتياطا ، وعلى هذا لو ترك قراءة الفاتحة والسورة في الأوليين قضاها في الأخريين وجهر ، لان محل أداء ركن القراءة القيام الذي هو ركن الصلاة ، إلا أنه تعين القيام في الأوليين لذلك بدليل موجب للعمل وهو خبر الواحد ، والقيام في الأخريين مثل القيام في الأوليين في كونه ركن الصلاة ، ولهذه المشابهة لا يتحقق الفوات ويقضي القراءة في الأخريين . ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضى السورة في الأخريين لاعتبار هذا الشبه أيضا ، والقيام في الأخريين غير محل لقراءة السورة أداء وهو محل لقراءة السورة قضاء بالمعنى الذي بينا . ولو قرأ السورة في الأوليين ولم يقرأ الفاتحة لم يقض الفاتحة في الأخريين لان القيام في الأخريين محل للفاتحة أداء ، فلو قرأها على وجه القضاء كان مغيرا به ما هو مشروع في صلاته مع وجود حقيقة الأداء ، وذلك ليس في ولاية العبد ، فيتحقق فوات قراءة الفاتحة بتركها في الأوليين لا إلى خلف ، فلا بد من القول بسقوطها عنه ، إذ لا مثل لها صورة أو معنى ليقام مقامها .
وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد أيضا . أما بيان الأداء المحض فهو في تسليم عين المغصوب إلى المغصوب منه على الوجه الذي غصبه ، وتسليم عين المبيع إلى المشتري على الوجه الذي اقتضاه العقد ، ويتفرع عليه ما لو باع الغاصب المغصوب

52

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست