responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشئ سوى الاثم لأنه ليس لذلك الوصف الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من له مائتا درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا لا يلزمه شئ آخر عندهما خلافا لمحمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رمى الجمار يسقط بمضي الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فإن قيل جعلتم الفدية مشروعية مكان الصلاة بالقياس على الصوم وهو غير معقول المعنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأضحية إذا فات وقتها < / فهرس الموضوعات > وكذلك لا مماثلة بين دفع المال إلى من ينفق على نفسه في طريق الحج وبين مباشرة أداء الحج وسقوط الواجب عن المأمور باعتبار ذلك ، فأما أصل الأعمال يكون من الحاج دون المحجوج عنه فهو قضاء بمثل غير معقول وما يكون بهذه الصفة لا يتأتى تعدية الحكم فيه إلى الفروع فيقتصر على مورد النص ، ولهذا قلنا : إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشئ سوى الاثم ، لأنه ليس لذلك الوصف منفردا عن الأصل مثل صورة ولا معنى ، ولذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن له مائتا درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا : لا يلزمه شئ آخر لأنه ليس لصفة الجودة التي تحقق فيها الفوات مثل صورة ولا معنى من حيث القيمة ، فإنها لا تتقوم شرعا عند المقابلة بجنسها . وقال محمد رحمه الله : يلزمه أداء الفضل احتياطا ، لان سقوط قيمة الجودة في حكم الربا للحاجة إلى جعل الأموال أمثالا متساوية قطعا ، ومعنى الربا لا يتحقق فيما وجب عليه أداؤه لله تعالى بمثله في صفة المالية حقيقة ويقوم مقامه في أداء الواجب به احتياطا ، وعلى هذا نقول : رمي الجمار يسقط بمضي الوقت لأنه ليس له مثل معقول صورة ولا معنى فإنه لم يشرع قربة للعبد في غير ذلك الوقت .
فإن قيل : كيف يستقيم وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك رمي الجمار ؟ قلنا :
إيجاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرمي قائم مقامه ، بل لأنه جبر لنقصان تمكن في نسكه بترك الرمي ، وجبر نقصان النسك بالدم معلوم بالنص ، قال الله تعالى :
* ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) * .
فإن قيل : فقد جعلتم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان ذلك غير معقول المعنى لم يجز تعدية حكمه إلى الصلاة بالرأي ؟ قلنا لا نعدي ذلك الحكم

50

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست