responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > وأما القسم الثالث وهو المشكل فوقت الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثم يترتب على ما قلنا صحة الأداء ووجوب التعجيل < / فهرس الموضوعات > القربان في هذا اليوم وإلا حسن أن يكون أول ما يتناول منه الضيف طعام الضيافة ، ولهذا ثبت هذا الحكم في حق أهل الأمصار دون أهل السواد فلهم حق التضحية بعد طلوع الفجر ، وليس لأهل المصر أن يضحوا إلا بعد الصلاة .
ومن هذا الجنس صوم الكفارة والقضاء ، فالوقت معيار له على معنى أن مقداره يعرف به ولكنه ليس بسبب لوجوبه ، بخلاف صوم رمضان فالوقت هناك معيار وسبب الوجوب على ما نبينه في بابه ، ولهذا لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم واحد ، وأداء كفارتين بالصوم في شهرين ، لان الوقت معيار بمنزلة الكيل للمكيل فكما لا يتحقق قفيزان في قفيز واحد في حالة واحدة ، لا يتحقق صوم يومين في يوم واحد .
ومن حكم هذا النوع أنه لا يتأدى بدون العزيمة منه على الأداء في جميع الوقت وأنه لا يتحقق الفوات فيه ما بقي حيا ، وقد قررنا هذا فيما سبق .
وأما القسم الثالث ، وهو المشكل فوقت الحج ، وبيان الاشكال فيه أن الحج عبادة تتأدى بأركان معلومة ، ولا يستغرق الأداء جميع الوقت ، فمن هذا الوجه ( يشبه الصلاة ولا يتصور من الأداء في الوقت في سنة واحدة إلا حجة واحدة فمن هذا الوجه ) يشبه الصوم الذي يكون الوقت معيارا له وفي وقته اشتباه أيضا ، فالحج فرض العمر ووقته أشهر الحج من سنة من سني العمر ، وأشهر الحج من السنة الأولى تتعين على وجه لا تفضل عن الأداء ، وباعتبار أشهر الحج من السنين التي يأتيها الوقت تفضل عن الأداء ، وكون ذلك من عمره محتمل في نفسه فكان مشتبها ، ثم يترتب على ما قلنا حكمان : صحة الأداء باعتبار الوقت ، ووجوب التعجيل بكون الوقت متعينا ، وفي أحد الحكمين اتفاق حتى إنه يكون مؤديا في أي سنة أداه للتيقن بكون ذلك من عمره ولاتساع الوقت بإدراكه ، وفي الحكم الثاني اختلاف ، فعند أبي يوسف رحمه الله الوقت متعين قبل إدراك السنة الثانية فلا يسعه التأخير ، وعند محمد رحمه الله الوقت غير متعين ما بقي حيا فيسعه التأخير بشرط أن لا يفوته .

42

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست