responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 4


انها بفتح الراء فارسية وباسكانها معربة ، وقال : سمعت ذلك من المعتمدين الثقات ، والسين على كل حال مفتوحة .
وقال أبو سعد السمعاني : سرخس اسم رجل من الدعار في زمن كيكاوس سكن هذا الموضع وعمره وأتم بناءه ذو القرنين ، وقد ذكرت قصته وسبب بنائه في كتاب النزوع إلى الأوطان وفتحها عبد الله بن حازم السلمي الأمير من جهة عبد الله بن عامر ابن كريز زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخلتها غيره مرة وكتبت بها عن جماعة .
وقال الشهاب بن فضل الله العمرى في مسالك الابصار في ترجمة السرخسي : استمد من شمس الأئمة ( أي الحلواني ) حتى كان بدرا تماما ، وصدرا إماما ، تفقه على شمس الأئمة أبى محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني ولقب بلقبه ، وكان إماما فاضلا متكلما فقيها أصوليا مناظرا يتوقد ذكاء ، لزم شمس الأئمة وتخرج به حتى صار في النظر فرد زمانه ، وواحد أقرانه ، واخذ في التصنيف والتعليق ، وناظر وشاع ذكره ، وصنف كتاب ( المبسوط ) في الفقه في أربعة عشر مجلدا إملاء من غير مطالعة كتاب ولا مراجعة تعليق ، بل كان محبوسا في الجب بسبب كلمة نصح بها ، وكان يملي على الطلبة من الجب وهم على أعلى الجب يكتبون ما يلي عليهم ، وحكى عنه انه كان جالسا في حلقة الاشتغال فقيل له : حكى عن الشافعي رحمه الله انه كان يحفظ ثلاثمائة كراس . فقال : حفظ الشافعي زكاة ما احفظ ، فحسب ما حفظه فكان اثنى عشر الف كراس ، وله عدة مصنفات كلها معتمد عليها ، وحكى عنه انه لما خرج من السجن كان أمير البلد قد زوج أمهات أولاده من خدامه الأحرار ، فسأل العلماء الحاضرين عن ذلك فكلمهم قال نعم ما فعلت . فقال شمس الأئمة : أخطأت لان تحت كل خادم حرة فكان هذا تزويج الأمة على الحرة . فقال الأمير أعتقهن ، فجددوا العقد فسأل العلماء فكلمهم قال نعم ما فعلت . فقال شمس الأئمة أخطأت لان العدة تجب على أمهات الأولاد بعد الاعتاق فكان تزويج المعتدة في العدة ولا يجوز ، فألبس الله جواب هذه المسألة على العلماء في موضعين من مسألة واحدة ليظهر فضل شمس الأئمة على غيره .

5

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست