responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 39


القضاء به يتأدى ولا يتأدى بالعزيمة قبل الزوال ؟ ولكنا نقول ما يتأدى به هذا الصوم في حكم شئ واحد فإنه لا يحتمل التجزي في الأداء ، وبالاتفاق لا يشترط اقتران النية بأداء جميعه ، فإنه لو أغمي عليه بعد الشروع في الصوم يتأدى صومه ، ولا يشترط اقترانه بأول حالة الأداء ، فإنه لو قدم النية تأدى صومه وإن كان غافلا عنه عند ابتداء الأداء بالنوم ، فأما أن يكون ابتداء حال الصوم في أنه يسقط اعتبار العزيمة فيه بمنزلة الدوام في الصلاة أو يكون حال الابتداء معتبرا بحال الدوام وكان ذلك لدفع الحرج ، فوقت الشروع في الأداء ههنا مشتبه بحرج المرء في الانتباه في ذلك الوقت ، ثم لا يندفع هذا الحرج بجواز تقديم النية في جنس الصائمين ، ففيهم صبي يبلغ ومجنون يفيق في آخر الليل ، وفي يوم الشك هو ممنوع من نية الفرض قبل أن يتبين ، ونية النفل عنده لا تتأدى إذا تبين ، وإذا بقي معنى الحرج قلنا : لما صح الأداء بنية متقدمة وإن لم تقارن حالة الشروع ولا حالة الأداء فلان تصح بنية متأخرة لاقترانها بما هو ركن الأداء كان أولى .
وتبين بهذا أن الموجود من الامساك في أول النهار لم يتعين للفطر ، لأنه بقي متمكنا من جعل الباقي صوما بعزيمته ، والواحد الذي لا يتجزى في حكم لا ينفصل بعضه من بعض ، فمن ضرورة بقاء الامكان فيما بقي بقاؤه فيما مضى حكما بأن تستند العزيمة إليه لتوقف الامساك عليه ولكن هذا إذا وجدت العزيمة في أكثر الركن ، لان الأكثر بمنزلة الكمال من وجه ، فكما أنه ما بقي الامكان في صرف جميع الركن إلى ما هو المستحق بعزيمته يبقى حكم صحة الأداء ، فكذلك إذا بقي الامكان في صرف أكثر الركن إلى ما هو المستحق عليه بعزيمته ، لان الكل من وجه يجوز إقامته مقام الكل من جميع الوجوه حكما ، وفيه أداء العبادة في وقتها فيكون

40

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست